خالد الرزاز …
أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة الابنة والولد والأرملة وأخوة المتوفى وأخواته مشيرة إلى أن الابنة أو الأخت تستحق معاش لمدة 12 شهر « سنة» في حالة قطع معاشها بسبب زواجها.
تسقط المنحة في حالة عدم التقدم لصرفها خلال 5 سنوات
وأوضحت التأمينات على موقعها الرسمي أنه يتم حساب منحة الزواج لابنة صاحب المعاش المتوفى أو لأخته لمرة واحدة فقط وذلك عن شهر الزواج مؤكدة أن منحة الزواج أو القطع تسقط في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها وبشرط أن تكون مستحقة في المعاش .
إجراءات الحصول على منحة الزواج من «التأمينات»
حددت الهيئة القومية إجراءات عدة للحصول على منحة الزواج تمثلت فيما يلي:
– صورة قسيمة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي.
– صورة بطاقة الرقم القومي للابنة أو الأخت على أن تكون سارية.
– التوجه الي المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش.
– تقديم طلب صرف منحة الزواج مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.
طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال وذلك على النموذج رقم (8) المرفق هنا .
وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه يشترط لاستحقاق الابنة لمعاش والدها المتوفى ألا تكون متزوجة وفى حالة طلاقها يمكنها صرف المعاش مع تقديم شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها،وتقديم صورة بطاقات الرقم القومى .