والد مودة الأدهم فى أول تعليق بعد براءة ابنته: شمعتها انطفت

 

كتب محمد صبري الشامي

برأت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين من تهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، وتأييد الغرامة لمودة الأدهم فقط.

وقال فتحى رشاد الأدهم والد مودة، إن ابنته ظلمت كثيراً بدايةً من قضية كسر حظر التجوال، التى تم القبض عليها فيها وتم تفتيش الهواتف النقالة خاصتها وحساباتها، ولم يتبين وجود أى مخالفات وأعقب تلك الواقعة قضية اليوم واتهامها بمخالفة قيم ومبادئ المجتمع والحض على الرذيلة، مستندة فى تلك الاتهامات على ذات الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعى التى تم فحصها من قبل ولم يتبين وجود مخالفات ولا صور فاضحة أو خلافه.

 

وأضاف والد مودة الأدهم، “لماذا تعاقب بنتى والمجتمع هنا يعاقب بمكيالين على تصرفات الشباب والصبية، نطالب بالعدل فى التنفيذ والتطبيق، وعلى الدولة والمجلس التشريع إن راء تغيرات شاملة للحفاظ على الهوية والقيم الدينية، قائلا: “بنتى شمعتها انطفت من اللى شافته من قهر وحزن دفين واحتكاكها بعتاة الإجرام والعنف، سنحتاج وقت لعلاجها نفسيا وإخراجها من الحالة السيئة التى تعانى منها، وإن شاء الله سوف نتجه مع الأستاذ محمود السويفى، وصابر سكر فى إجراءات استرداد متعلقاتها والسيارة المتحفظ عليها فى القضية واسترداد الأموال المتحفظ عليها”.

وواجه المتهمين 9 اتهامات قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 آخرين للجنايات، وهما: “الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركا مع آخرين فى استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، التحريض على الفسق، عضوتان بمجموعة “واتس أب” لتلقى تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفى وتشفير هواتفهما وحساباتهما”.

 

وينص القانون فى العقوبة التى تواجه حنين حسام ومودة الأدهم حال إدانتهما بتلك الاتهامات.

 

فى حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.

 

– الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.

 

– الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى (المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018) فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

 

– إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا (المادة 27).

Related posts

Leave a Comment