[ad id=”66258″]
وذلك لأن الربا في لغة العرب الفضل والزيادة .وفى الشرع فضل خالٍ عن عوض شُرِط لأحد المتعاقدين . وفى علم الإقتصاد المبلغ يؤدية المقترض زيادة على ما اقترض تبعا لشروط خاصة . والفضل لغة الإحسان ابتداءا بلا علة أو الزيادة على الإقتصاد أو ما بقى من الشيئ . والزيادة لغة ما زاد على الشئ .والعِوضُ لغة البدل والخلف .
وورد في تفسير الطبري لقوله تعالى ( الذين يأكلونَ الربا لا يقومونَ إلا كما يقومُ الذي يتخبطهُ الشيطانُ من المسِ ذلك بأنهم قالوا إنما البيعُ مثلُ الربا وأحل الله البيعَ وحرم الربا… ) سورة البقرة آية 275
. أن الإرباء الزيادة على الشيئ يقال منه أربى فلان على فلان إذا زاد عليه يربى إرباء والزيادة هى الربا وربا الشيئ إذا زاد على ما كان عليه فعظم فهو يربو ربوا وإنما قيل للرابية رابية لزيادتها فى العظم والإشراف على ما استوى من الأرض مما حولها من قولهم ربا يربو ومن ذلك قال فلان من رباوة قومه يراد أنه فى رفعة وشرف منهم فأصل الربا الإنافة والزيادة ثم يقال أربى فلان أي أناف ماله حين صيره زائدا وإنما قيل للمربى مُربِ لتضعيفه المال الذى كان له على غريمه حالا أو لزيادته عليه فيه لسبب الأجل الذي يؤخره إليه فيزيده إلى أجله الذي كان له قبل حل دينه عليه ولذلك قال جل ثناؤه ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافًامضاعفةً ) سورة آل عمران آية 130 .
وأن الله جل ثناؤه أحل الأرباح فى التجارة والشراء والبيع وحرم الربا يعنى الزيادة التي يزاد رب المال بسبب زيادته غريمه فى الأجل وتأخيره دينه عليه يقول عز وجل فليست الزيادتان اللتان إحداهما من وجه البيع والأخرى من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل سواء وذلك أنى حرمت إحدى الزيادتين وهى التى من وجه تأخير المال والزيادة فى الأصل وأحللت الأخرى منها وهى التى من وجه الزيادة على رأس المال الذي ابتاع به البائع سلعته الذى يبيعها فيستفضل فضلها فقال الله عز وجل ليست الزيادة من وجه البيع نظير الزيادة من وجه الربا لأنى أحللت البيع وحرمت الربا والأمر أمرى والخلق خلقى أقضى فيهم ما أشاء . وورد في تفسير الوسيط لطنطاوى أن الربا فى اللغة الزيادة مطلقا وفى الشرع عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض فى معاوضة مال بمال .
وقوله تعالى ( وأحل الله البيعَ وحرم الربا…) جملة مستأنفة وهى رد من الله تعالى عليهم وإنكار لتسويتهم الربا بالبيع وأن حاصل هذا الرد من الله عليهم أن ما ذكرتم من أن الربا مثل البيع قياس فاسد الوضع لأنه معارض للنص فهو من عمل الشيطان على أن بين البابين فرقا وهو أن من باع ثوبا يساوي درهما بدرهمين فقد جعل الثوب مقابلا لدرهمين فلا شيئ منهما إلا وهو فى مقابلة شيئ من الثوب وأما إذا باع درهما بدرهمين فقد أخذ الدرهم الزائد بدون عوض ولا يمكن جعل الإمهال عوضا إذا الإمهال ليس بمال فى مقابلة المال .
[ad id=”1177″]
وورد في كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة لكمال السيد سالم أن ليس كل زيادة ربا في الشرع وليس كل زيادة في بيع ربا فإذا كان المبيعات مما تجوز فيه الزيادة فلا بأس فلو بعت سيارة بسيارتين فلا بأس وكتابا بكتابين فلا بأس، لأنه ليس كل زيادة تكون ربا . بل الزيادة التي تكون ربا هى: ما إذا وقع العقد بين شيئين يحرم بينهما التفاضل كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح ويقاس عليها ما يماثلها في العلة.
• وقد اختلف العلماء في العلة:
• فمذهب الحنفية والحنابلة: أن العلة في الأصناف الأربعة: الكيل، وفي الذهب والفضة: الوزن. • وعند المالكية: العلة في الأصناف الأربعة: الاقتيات والادخار وفي الذهب والفضة: العلة فيهما غلبة الثمنية أو جوهر الثمنية، فالعلة قاصرة على الذهب والفضة. • وعند شيخ الإسلام في الاختيارات: العلة في الأصناف الأربعة: الطعم مع الكيل أو الوزن وفي الذهب والفضة مطلق الثمنية وعليه فإن العلة متعدية إلى غيرهما كالفلوس والأوراق النقدية. • وقال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله تعالى -: وأقرب شىء أن يقال: إن العلة في الذهب والفضة كونهما ذهبا وفضة سواء كانا نقدين أو غير نقدين، والدليل على أن الربا يجرى في الذهب والفضة وإن كانا غير نقدين: حديث القلادة الذي رواه فضالة بن عبيد أنه اشترى قلادة فيها ذهب وخرز باثنى عشر دينارا ففصلها فوجد فيها أكثر، فنهى النبى صلى الله عليه وسلم أن تباع حتى تفصل . • ومعلوم أن القلادة خرجت عن كونها نقدا وعلى هذا فيجرى الربا في الذهب والفضة مطلقا سواء كانتا نقدا، أم تبرا أم حليا على أي حال كانت، ولا يجرى الربا في الحديد والرصاص والصفر (النحاس) والماس وغيرها من أنواع المعادن. • أما العلة في الأربعة: كونها مكيلة مطعومة يعني أن العلة مركبة من شيئين الكيل والطعم إذ هذا هو الواقع فهي مكيلة مطعومة ويظهر أثر الخلاف في الأمثلة: فإذا باع صاعا من دقيق بصاعين منه فإذا قلنا: إن العلة الكيل فلا يجوز وإن قلنا: إن العلة الطعم جاز وإن قلنا: العلة الكيل مع الطعم جاز أيضا. • وإذا باع فاكهة بجنسها متفاضلة فإن قلت: العلة الطعم فلا يجوز وإن قلنا: العلة الكيل جاز وإن قلنا: العلة الكيل مع الطعم جاز فالأمثلة تبنى على الخلاف في تحديد العلة. • فإن قال قائل: سلمنا أنها مطعومة في البر والشعير والتمر، لكن ما القول في الملح ؟ أجاب عنه شيخ الإسلام: بأن الملح يصلح به الطعام فهو تابع له ولهذا يقال: النحو في الكلام كالملح في الطعام فالملح من توابع الطعام وبناء على هذا التعليل يجرى الربا في التوابل التي يصلح بها الطعام لأنها تابعة له . وفي حين أن المسلمين متفقون على أن الربا أمر محظور هناك خلاف حول ما ينطوى عليه. وكثيرا ما يستخدم كمصطلح إسلامي للفائدة المفروضة على القروض وغيرها الكثير ولكن ليس كل العلماء يتساوون في تعريف كل أشكال الفائدة. الربا هو من كبائر الذنوب وضد الشريعة الإسلامية . يتم تطبيق الربا أيضا على مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية. معظم الفقهاء يصفون نوعين من الربا • ربا النسيئة: وهو وجود فائض ( الربا ) يتم زيادته للحصول على قرض نقدا أو عينا • ربا الفضل: وهو استبدال متزامن لكميات غير متكافئة أو صفات مختلفة من سلعة معينة. لذا يجب علينا أن نتعامل مع الربا على أنه الزيادة على أصل الشيئ فى مقابل إعطاء الشيئ فقط أو فى مقابل الموافقة على إعطاء الشيئ فقط . أي أنه الزيادة أو الفائدة أو العائد الذي يضاف على أصل الشيئ فى مقابل الإقتراض أو التمويل أو إعطاء الشيئ فقط سواء كان الشيئ مبلغ من المال أو شيئ مادي آخر وخاصة الذهب والفضة والبر والملح لآن كلاهما لا يكون إلا بمثله مثال الذهب بالذهب والفضة بالفضة .
وذلك في شكل قرض أو دين أو غيرهم . أي الزيادة على أصل المال فى مقابل الموافقه على إعطاء المال فقط بدون بيع أو شراء أو وكالة أو استثمار أو تجارة أو غيرهم . وبالتالى فإن أى زيادة على أصل الشيئ سواء كان الشيئ مال أو أى شيئ آخر تعد ربا سواء كان الوسيط بنك أو غيره وذلك لأن البنك أو الذى يُعطى المال ليس طرفا فى عملية البيع أو الشراء أو التجارة أو الإستثمار أو التمويل أو الإقتراض لأنه لا يتحمل فى نسبة الخسارة وإن قام بدور أنه وكيل المودع فإنه يكون وكيله فى المكسب فقط لأنه يقرض المال ويأخذ الفائدة ثم يعطى المودع نسبته ويأخذ هو الراقى دون أن يقوم بأي مشروع . وبالتالى فإن الزيادة التي تأتى على أصل المال أو على أصل الشيئ هى ربا سواء كانت الزيادة فى البنوك أو فى غيرها .
وإن كان وضع الأموال فى البنوك بهدف حمايتها فيجب على مودعها أن يدفع مقابل للبنك مقابل حمايتها لا أن يأخذ زيادة على أمواله فى مقابل إيداعها . وإن كانت بهدف التجارة فأين شروط التجارة التى تُطبق حتى تكون الزيادة على المال فى مقابل التجارة .
وإن كانت بهدف الإستثمار فيجب تحقيق الشروط الواجب توافرها فى استثمار الأموال من حيث المكسب والخسارة وفى أى شيئ يكون الإستثمار . وإن كانت بهدف الإقتراض فيجب أن تكون الزيادة في حالة المكسب فقط أو يرد المبلغ كما هو ويكون قرض حسن .
وإن كان البنك مؤسسة تنموية يقوم بدور الوسيط فأين الشيئ الذي يتوسط فيه مثال أن يكون وسيط فى عملية بيع كذا أو شراء كذا أي لابد من وجود سلعة أو غيرها حتى يقوم البنك بدوره كوسيط بين عملائه سواء فى عمليات البيع أو الشراء أو التجارة والإستثمار بصفة عامة .
وفى ضوء ما تقدم فإن ما نراه من معاملات أو نجده فى البنوك أو فى غيرها بنفس الصورة ما هو إلا ربا يجب الإنتهاء منه لعدم تحقق مبدأ البيع أو التجارة المشروعة فى هذه المعاملات .خاصة ونحن نعلم شروط البيع والشراء والتجارة والإستثمار فى الإسلام . أما إن كنا نبحث عن حل لتلك المشكلة بإعتبار أن البنوك أصبحت ضرورة فى المعاملات التجارية والأستثمارية وغيرها فيجب أن تكون الزيادة على أصل الشيئ فى حالة المكسب فقط أما فى حالة الخسارة فيعد المال المقترض دينا على آخذه يجب سداده وإن كان الوسيط طرفا فى عملية البيع أو العقد التجاري يجب تقسيم الخسارة على جميع الأطراف مالم يكن أحدهم قد إشترط تحمل رد أصل المبلغ فى حالة الخسارة .
[ad id=”87287″]