التمكين من مسكن الزوجية
بقلم-مالك السعيد المحامي هو أمر يصدر من المحامي العام بناء على محضر تحرره الزوجة ضد زوجها والغرض تمكينها من مسكن الزوجيه المستندات المطلوبة ١-وثيقة عقد الزواج. ٢- الرقم القومي للزوجة. ٣-شهادات ميلاد القصر الصغار. الإجراءات ١- طلب لرئيس النيابة بتحرير محضر للزوجة ضد الزوج بتمكينها من مسكن الزوجية. ٢- بعد التأشير على الطلب من قبل النيابة التوجه لقسم الشرطة لعمل المحضر اللازم ٣- ارفاق المستندات الهامة بالطلب ومحضر
