التمكين من مسكن الزوجية

 

بقلم-مالك السعيد المحامي

 

هو أمر يصدر من المحامي العام بناء على محضر تحرره الزوجة ضد زوجها والغرض تمكينها من مسكن الزوجيه المستندات المطلوبة
١-وثيقة عقد الزواج.
٢- الرقم القومي للزوجة.
٣-شهادات ميلاد القصر الصغار.

الإجراءات
١- طلب لرئيس النيابة بتحرير محضر للزوجة ضد الزوج بتمكينها من مسكن الزوجية.
٢- بعد التأشير على الطلب من قبل النيابة التوجه لقسم الشرطة لعمل المحضر اللازم
٣- ارفاق المستندات الهامة بالطلب ومحضر الشرطة والممثلة في وثيقة الزواج وشهادات ميلاد الأولاد وصوره تحقيق شخصيه الزوجة..
٤- بعدها يتم عرض المحضر على النيابة للتحقيق واتخاذ القرار اللازم.
يكون صدور القرار بناءا على ما توصلت اليه تحقيقات النيابه فاذا ما أصدرت قرارها بتمكين الزوجه من مسكن الزوجية فيجب ان يعلن القرار للأطراف خلال ٣ أيام من تاريخ صدوره .

وبعد صدور القرار فلا يكون امام الزوج الا التظلم اذا لم يرتضي الامر الصادر من النيابة بتمكين الزوجة او بتمكين الحاضنة اذا كانت مطلقه..
اما عن ميعاد التظلم من القرار فيجب ان يكون خلال ١٥يوما من تاريخ إعلانه للزوج متي صدر ضده بتمكين

يسترد الزوج مسكن الزوجيه في الحالات الاتيه:-
١-بلوغ الصغير سن القانونيه لانتهاء الحضانه
٢-سقوط حق الحاضنه في حضانه الصغار
٣-توفير الزوج لمسكن بديل سواء ايجار او تمليك
٤-اختيار الحاضنه للبدل النقدي اي اجر مسكن يمكنها من استئجار مسكن للحضانه
٤-ان يتم اثبات وجود مال للطفل المحضون يمكنه من استئجار او تملك مسكن

Related posts

Leave a Comment