بقلم -مالك السعيد المحامي
المادة ٥ – من قانون الاسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤
يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى.
١ – الوزراء الحاليون والسابقون.
٢ – موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون.
٣ – موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام فأعلى.
٤ – مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون.
٥ – أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.
٦ – موظفو المخابرات الحاليون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى الذين يشغلون أو شغلوا وظائف مخابرات طبقًا للقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المخابرات العامة (٧).
٧ – أعضاء مجلس الشعب الحاليون والسابقون (٨).
٨ – طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية.
٩ – من يرى وزير الداخلية اعفاءه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية (٩).
وعلى هؤلاء جميعاً أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بياناً بعددها وأوصافها الى مقر البوليس الذي يقع فى دائرته محل اقامتهم وتسلم الى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الابلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير.
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه إسقاط الإعفاء وتسري فى شأن الإسقاط أحكام الإلغاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة (١٠).