احمد الغنيمى …
أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، أحقية موظفي الدولة في الحصول علي علاوة الحد الأدنى علي اختلاف درجاتهم المالية ، مشددًا على أنه لا مجال للتفرقة المالية في منح العلاوة من عدمه بين شاغلي الوظائف المختلفة بما في ذلك شاغلي وظيفة كبير التي تم إلغاءها في قانون الخدمة المدنية.
وأوضح التنظيم والإدارة ، وفقًا لمنشور صادر عن الإدارة المركزية للخدمة المدنية الشهر الجاري ، أن الدراسة داخل الجهاز انتهت إلى إقرار أحقية العاملين في صرف العلاوة المقررة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 والتي يتم بمقتضاها زيادة أجور العاملين المدنيين المعينين على درجات دائمة والمعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بحد أقصي يتراوح بين 130 – 400 جنيه شهريًا باختلاف الدرجات المالية.
ولفت الجهاز، إلى أن قرار منح العلاوة لم يتطرق في مواده بالواجبات والمسئوليات الموكلة لكل درجة وظيفية وإنما حددت فئة العلاوة المقررة وفقًا للدرجة المالية للموظف المعين في 1/1/2014، مضيفًا أن وظيفة كبير هي بدرجة مدير عام فمن ثم يتم منح شاغليها مبلغ 220 جنيه في هذا التاريخ، كما يتم منح من يشغل الدرجة الأولى في هذا التاريخ مبلغ 255 جنيه ولا يجوز تغيير تلك القيمة حتى ولو تم ترقيته لوظيفة كبير بدرجة مدير عام بعد 1/1/2014.