سها جاد الله …
أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارا باستبدال نص المادة رقم ١٠ من قرار وزير الداخلية رقم ٨١ لسنة ١٩٦٤ في شأن وثائق السفر اللاجئين الفلسطينيين.
وبحسب النص الجديد للمادة، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، تمنح وثيقة السفر للاجئين الفلسطينيين مقابل مبلغ قدره ١٦٥ جنيها مصريا قيمة الرسم الأصلي والتكلفة الفعلية لطباعة وإصدار الوثيقة بالإضافة إلى قيمة التمغات.
ونصت المادة على إعفاء حاملي هذه الوثيقة من رسم تأشيرة العودة المنصوص عليه في المادة ٩ من القرار رقم ١٨٠ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه، كما نصت على منح تلك الوثيقة بالمجان لمن يثبت فقره.