[ad id=”66258″]
محمد عادل حبيب
قال وزير المالية عمرو الجارحي أن تعديلات قانون الجمارك التي وافق عليها مجلس الوزراء تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة من اجل تهيئة المناخ المناسب للصناعات المصرية المختلفة حيث تستهدف التعديلات سد ثغرات التهرب من سداد الرسوم والجمارك مما يعد منافسة غير عادلة للمنتج المستورد أمام الإنتاج المحلي إلى جانب إحكام الرقابة على حركة الواردات المصرية.
وذكرت الوزارة ، اليوم الثلاثاء، أن التعديلات التي اقتصرت علي مادتين فقط هما 98 و130 مكرر تتضمن أيضا تيسيرات مهمة للصناعة المصرية حيث ينص تعديل المادة 98 بشكل صريح علي منح إعفاء مؤقت من الضرائب الجمركية ومن الضرائب والرسوم الأخرى للمواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها والاصناف المستوردة لأجل تصليحها أو تكملة تصنيعها ثم إعادة تصديرها ، بدلا من النص على الإعفاء من الضرائب والرسوم في النظام الحالي، إلى جانب أن التعديل المقترح ينص لأول مرة علي تمتع مواد تعبئة السلع المصدرة بهذا الإعفاء الضريبي الكامل، وذلك توحيدا للمعاملة الضريبية وحتي لا يفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت وعن مستلزمات الانتاج بنظام الإفراج المؤقت وهو ما يمثل ازدواج في تطبيق النظم الجمركية.
[ad id=”1177″]
ولإحكام الرقابة على نظام الاعفاء المؤقت من الرسوم أوضح البيان أن تعديل المادة 98 شمل أيضا ضرورة إيداع ضمان مالي بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة على الرسائل التي تتمتع بالإعفاء المؤقت، وهو أمر لصالح الخزانة العامة من الوضع الحالي الذي ينص على إيداع تأمين أو ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والذي لا يضمن تحصيل كامل مستحقات الخزانة العامة.
وأشار البيان إلى أنه من الضوابط المهمة أيضًا التي ينص عليها التعديل المقترح تقليص فترة السماح المؤقت لمدة عام واحد يجوز مدها لمدد أخري لا تجاوز في مجموعها سنة أخري فقط بدلا من 4 سنوات حاليًا، وذلك ضمانًا لجدية المستفيدين من هذا التيسير التشريعي بجانب مزيد من إحكام الرقابة علي المستفيدين من نظام السماح المؤقت خاصة ان مدة عامين وهي الحد الأقصى للسماح المؤقت في التعديل الجديد تعد فترة كافية للتصنيع ومن ثم إعادة التصدير.
وتضمن البيان أن التعديل قرر أيضا حظر التصرف في هذه السلع ومستلزمات الإنتاج في غير الغرض التي استوردت من أجله إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها مع تخفيض الضريبة الإضافية من 2% إلى 1.5% من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه من تاريخ دخول هذه السلع ومستلزمات الإنتاج للبلاد وحتى تاريخ السداد، وذلك بدلا من الوضع الحالي الذي ينص على جواز التصرف في السلع المفرج عنها مؤقتًا.
[ad id=”1177″]
كما تضمن البيان أيضا أن التعديل يقضي باعتبار هذا التصرف تهرب جمركي في حالة عدم الحصول على موافقة مصلحة الجمارك على التصرف في هذه السلع ومستلزمات الإنتاج وعدم سداد الرسوم والضرائب المستحقة عليها.
وأضاف البيان أن التعديل قرر استمرار إعفاء السلع ومستلزمات الانتاج ومواد التعبئة في ظل نظام السماح المؤقت من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد.
وحول تعديلات المادة 130 مكرر فإنها تضمنت أيضا تيسيرات لمصلحة الجمارك لسرعة التصرف في البضائع والسلع التي يتركها أصحابها ولا يتقدمون للإفراج عنها حيث تم تقليص المدة إلى 6 أشهر فقط بشرط إخطارأصحابها بخطاب مسجل بعلم الوصول للتقدم لتسلمها على أن يمر 30 يومًا على هذا الخطاب، كما أن هذا التعديل يحل مشكلة المهمل وهي بضائع تتكدس في المواني وقد يكون منها سلع تفسد حيث لا تحتمل أو لا تسمح طبيعتها بتخزينها لفترة طويلة.
[ad id=”1177″]