تضمن مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي أحاله المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس إلى لجنة مشتركة لدراسته، آليات جديدة لتنظيم لجوء الأجانب في مصر، حيث نص على إنشاء ما يسمى بـ”اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين” والتى تكون الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، كما تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين.
إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
ونص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة تسمى “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.
مهام اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وحدد مشروع قانون لجوء الأجانب مهام تلك اللجنة، بأنها تكون الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، كما تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ونص مشروع القانون على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
مجلس الوزراء
وأجاز مشروع القانون لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به.
وأحال رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلي لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
مجلس النواب
يبدأ مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة بدور الانعقاد الرابع، في شهر أكتوبر المقبل ٢٠٢٣.
انقضاء شهر من الإجازة البرلمانية
يأتي ذلك بعد انقضاء نحو شهر من الإجازة البرلمانية والتي بدأت مع إعلان رئيس النواب في يوليو الماضي فض دور الانعقاد الثالث للمجلس، إعمالا للنصوص القانونية واللائحية.
رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد
وتنص المادة 115 من الدستور على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
موعد عودة جلسات البرلمان
ونصت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
ضوابط عقد جلسات مجلس النواب
ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة عقب انتهاء الإجازة البرلمانية.