بقلم/غادة علي عبد المقصود.
حددت المادة 274 من قانون المرافعات السلطة المختصة بالتنفيذ بنصها ” يجرى التنفيذ تحت إشراف قاضى للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه فى ذلك عدد كاف من المحضرين وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك “. ولتيسير عملية التنفيذ قررت المادة 278 ” يعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ ، وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات. ويعرض الملف على قاضى التنفيذ عقب كل إجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام . أما من يعاون قاضي التنفيذ فهم المحضرون ” يجرى التنفيذ بوساطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذي الشأن متى سلمهم السند التنفيذي . فإذا امتنع المحضر عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى قاضى التنفيذ . فإذا وقعت مقاومة أو تعد على المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية حددت المادة 275 من قانون المرافعات اختصاصات قاضي التنفيذ بالنص ” يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموض…