مصر بدون قانون الطوارئ ..

كتب / رضا محمد حنه

محرر و كاتب

في خطوة غير مسبوقة و تحتاج إلى دراسة واعية و مستفيضة ليس فقط لاتخاذ قرار إلغاء قانون الطوارئ بل لتحمل تبعات هذا القرار فلا بد من معرفة الوضع كاملا و ليس بالأمر الهين اتخاذ مثل هذا القرار و لكننا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقه الله و الفريق المعاون لسيادته

تعالوا اولا نقول في عجالة ما هو قانون الطواريء ؟
هو القانون رقم 162 لسنة 1958 م حيث يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام.

كما يسمح لأجهزة الدولة أن تتخذ الإجراءات المناسبة بحظر كافة أشكال التجمع والتظاهر إذا ثبت وراء ذلك خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تنال من استقرار البلاد أو أمن المواطنين.

ويمنح قانون الطوارئ للجهات الأمنية اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

ووفقا للدستور أيضا، فإن الحالات التي يتوجب الاستناد إليها لفرض الطوارئ، تشمل الحرب أو حالة تهدد بوقوع حرب، وحدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة أو انتشار وباء، مما يعني تعرض الأمن العام في أراضي الجمهورية أو مناطق منها للخطر.

وتنص المادة 152 من الدستور المصري على إعلان حال الطوارئ في البلاد، استنادا إلى قانون الطوارئ رقم 162 الذي صدر العام 1958، إذ تخول لرئيس الجمهورية إعلانها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، مع إلزامه بعرضها لاحقا، خلال مدة لا تتجاوز السبعة أيام، على مجلس النواب وموافقة غالبية أعضاء المجلس لتمريرها.

كما تقتضي أن تعلن حال الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وألا تجدد إلا لمدة مماثلة بعد موافقة ثلثي نواب الشعب، موضحة أن رئيس الجمهورية هو من يعلن حالة الطوارئ، وهو من يعلن انتهاءها، كما ينتهي العمل بها إذا رفض البرلمان إقرارها

و السؤال المهم

ما مصير الدعاوى المنظورة والقضايا قيد التحقيق بعد إلغاء حالة الطوارئ ؟

تنص المادة 19 من قانون الطوارئ على أنه عند انتهاء حالة الطوارئ، تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون قد أحيلت إليها فعلا، وتتابع نظرها، وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.

أي استمرار تلك المحاكم في نظرها دون أي تغيير في إجراءات النظر وعدم جواز الطعن والتصديق وغيرها.

أما الجرائم التي تكون قيد التحقيق ولم يحل المتهمون فيها إلى المحاكم، فستحال من الآن إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها قواعد قانون الإجراءات الجنائية.

أما بالنسبة لقضايا الطوارئ التي قرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها، فتنص المادة 20 من قانون الطوارئ على أن تعاد المحاكمة فيها وفقا لهذا القانون، أي أمام محاكم أمن الدولة طوارئ، كما حدث في مرحلة التقاضي الأولى.

كما يكون لرئيس الجمهورية جميع السلطات (السابق ذكرها تفصيلا) بالنسبة للأحكام التي صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها، وكذلك الأحكام التي تصدر من هذه المحاكم بعد ذلك.

أي أن الأحكام الصادرة من تلك المحاكم بعد إلغاء حالة الطوارئ تظل تتطلب تصديق رئيس الجمهورية عليها، كما يملك رفض التصديق وتقرير إعادة المحاكمة فيها.

إذا
قد ودعت مصر هذا القانون و هناك فرحة كبيرة لهذا القرار القوى و الشجاع و الذي يعد من أكبر و أفضل الإنجازات الحقيقية و الكبيرة في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي
و لا يكون لدى البعض منوره الضيق فالانجاز ليس في اتخاذ قرار الالغاء فحسب إنما الإنجاز في العمل و المجهود الذي اوصل البلد و الحالة الأمنية و الاستقرار الأمني لاتخاذ مثل هذا القرار و أيضا العمل و الجهد على استقرار الوضع و ضمانه فيما بعد الفاء القرار

دامت مصر آمنة بشعبها و قائدها العظيم و جيشها الأبي و رجال أمنها الاوفياء

Related posts

Leave a Comment