بقلم -مالك السعيد المحامي
الاستيــــلاء علــــى المـــــال
شــــرط لقيــــام جريمة النصــــب
لا تقع جريمة النصب بغير استيلاء على مال ( نقود او عروض او سندات او مستندات مخالصة او أي متاع منقول ) فلابد ان يكون المال المستولى عليه قد جرى الاستيلاء عليه بغير حق وإلا ما كان سلبا بالاحتيال لكل او بعض ثروة الغير وبذلك يخرج عن دائرة التعاقدات المدنية الى دائرة التأثيم الجنائى .
وتسليم المال محل النصب يثبت بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة و القرائن ولو جاوزت قيمته نصاب الإثبات بالبينة ذلك لان الاستيلاء على المال هو ذاته الواقعة الجنائية فى النصب ومن ثم جاز إثباتها بكافة طرق الإثبات خلاف التسليم فى خيانة الامانه الذى يجب إثباته بالكتابة إذا جاوز نصاب البينة لان التسليم فى خيانة الأمانة ليس هو واقعة التبديد الجنائية التى تتحلل من قيود الإثبات .
فالاستيلاء على المال هو قوام واساس النصب ولا وجود لنصب بغير استيلاء على مال استيلاء قوامه الاحتيال لسلب كل او بعض ثروة الغير بغير حق .