بقلم -مالك السعيد المحامي
بخصوص قضايا التخطى ف التعيين فى الهيئات القضائيه.. وان شاء الله نقوم بالرد علي بعض الأسئلة
س.. هل يجوز رفع الطعن دون انتظار ال ٦٠ يوم مهله التظلم؟
ج.. نعم يجوز التقدم بطلب لفض المنازعات وبعد صدور التوصيه يمكن رفع الطعن دون انتظار الرد على التظلم
س.. لم يتم إجراءات تحريات هل يجوز لى رفع طعن بالتخطى؟
ج.. إجراء التحريات على المتقدم لوظيفه من عدمه.لا يؤثر اجرائيا او موضوعيا على قبول الطعن الا اذا كان لدى أيا من الأسرة الصغيره للطاعن مانع امنى ففى هذه الحاله تقضى المحكمه برفض الطعن حتى لو كان الطاعن اول دفعته
س.. ما هو مفهوم الاسره الصغيره؟
ج.. الاسره الصغيره التى يعتد بها أمام قضاء مجلس الدوله هم الأب والأم والاخوه والاخوات دون غيرهم
س.. هل التقدم للجان فض المنازعات موجوبيا مثل التظلم؟
ج.. فى هذا الأمر اختلفت دوائر مجلس الدوله عموما فمنها ما يعتبره وجوبيا وخاصه فى قضايا التخطى ف التعيين ودوائر أخرى اعتبرتها غير ذلك فالاحوط تقديم الطلب بعد تقديم التظلم
س.. هل هناك لزوما ان تتضمن صحيفه الطعن شقا مستعجلا؟
ج.. ليس شرطا.. لانه فى كلا الحالات يتم رفضه واحاله الدعوى لهيئه المفوضين
فتوفيرا للوقت والرسوم عدم تضمين الطعن شقا مستعجلا
س.. هل يحق للطاعن ان يطلب تعويضا عن التخطى؟
ج.. نعم يجوز أن يتضمن الطعن طلب تعويض واترك تقديره للمحكمه
تجنبا لعبء الرسوم