هل للزوج الحق في راتب الزوجة
كتب محمد علي
يسأل قارئ هل يحق للزوج شرعا أخذ راتب الزوجة على اعتبار أن الزوجة وما تملك ملك زوجها حتى أنه يمكنه منعها من مساعدة والدها المسن من مالها الخاص وما هي حقوق الزوجة المسلمة ؟.
يجيب على السؤال فضيلة الشيخ عبد اللطيف حمزة مفتى الديار السابق ـ رحمه الله ـ فيقول:
أن الزواج في الإسلام عهد وميثاق بين الزوجين يرتبطان به ارتباطا وثيقا مدى الحياة ويندمج كل منهما في الآخر اندماجا كليا مدى الحياة.وأمر الشارع الحكيم بحسن المعاشرة بين الزوجين وبين حقوق كل منهما وواجباته في المعاشرة الزوجية، فواجب على كلا الزوجين أن يتقيا الله فيما وجب لكل منهما نحو الآخر.
حقوق الزوجة
ومما يجدر الإشارة إليه هنا أن هناك حقوق للزوجة على زوجها وواجب عليها نحوه منها أنه يجب للزوجة على زوجها نفقة شرعية وهي كل ما تحتاج إليه الزوجة من لمعيشتها من طعام وكسوة ومسكن وخدمة وما يلزمها من فرش وغطاء وسائر أدوات البيت بحسب المتعارف بين الناس.
وسبب وجوب هذه النفقة هو حق الزوج في احتباس زوجته لأجله، ودخولها في طاعته، وذلك ليتمكن الزوج من الاستمتاع للزوجة شرعا، واذا لم تكون في طاعته تكون ناشزا عن طاعته بدون حق فلا تستحق النفقة هنا.، فعلى الزوجة المسلمة أن تطيع زوجها في كل ما ليس فيه معصية لله.
الشخصية المدنية
وقد قرر جمهور الفقهاء أن الزوجة المسلمة لها شخصيتها المدنية ولها ذمتها المالية المستقلة عن شخصية زوجها وذمته، فلكل منهما ذمته المالية المستقلة عن ذمة الآخر، فللزوجة أهليتها في التعاقد وحقها في التمليك ولها مطلق الحق وكامل الأهلية في تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود محتفظة بحقها في التمليك مستقلة عن زوجها.
استقلال الذمة المالية
ونظام أموال الزوجين في الإسلام هو نظام الانفصال المطلق واستقلال ذمة كل منهما ماليا عن الآخر وهذه المبادئ قد أرساها القرآن الكريم في آيات كثيرة في سورة البقرة وسورة النساء.
وعلى ذلك فليس من حق الزوج المسلم ان يمنع زوجته من مساعدة والدها المسن والعاجز عن العمل مساعدة مالية من مالها الخاص بها بل ان لها الحق ان تقوم بخدمة والدها هذا إذا كان لا يجد من يهدمه غيرها حتى ولو كان على غير دينها
ونصيحتنا لكل زوج مسلم أن يحسن معاشرة زوجته وأن يراعي العدل والإحسان في معاملاتهن، قال تعالى ( وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا اتقوا الله في النساء).