كتب :ياسر الشامي
انتهت لجنة الإدارة المحلية من مناقشة قانون المحليات الجديد، حيث تسلم اللجنة تقريرها عن القانون إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الأسبوع الجارى، وذلك من أجل البدء فى مناقشته فى الجلسة العامة، ونص القانون الجديد على 6 مواد رقابية هى:
الأسئلة وطلبات الإحاطة والمناقشة العامة، والاستجواب، والاقتراحات، ولجان تقصى الحقائق، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 180 من الدستور. رقابة المجالس المحلية على وحدات الإدارة المحلية
المطلب الأول:
الأسئلة يحق لأعضاء المجلس المحلى للمحافظة أن يوجه إلى المحافظ أو نوابه أو لأى من رؤساء المصالح والهيئات العامة فى نطاق المحافظة أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم للتحقق من حدوث واقعة وصل علمه إليها، وعلى المحافظ أو غيره ممن توجه إليهم الأسئلة الإجابة عليها بالجلسة التى يحددها المجلس المحلى إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عليها ويجوز للمحافظ أن ينيب فى الرد على الأسئلة الموجهة إليه رؤساء المصالح والهيئات العامة بالمحافظة، ولكل عضو من أعضاء المجالس المحلية الأخرى توجيه الأسئلة لأى من رؤساء الوحدات المحلية المختصة ومديرى الإدارات ورؤساء الأجهزة التنفيذية ورؤساء الهيئات العامة فى نطاق الوحدة المحلية.
لكل عضو من أعضاء المجلس المحلى للمحافظة أن يقدم طلب إحاطة إلى المحافظ أو نوابه أو لأى من رؤساء المصالح والهيئات العامة فى نطاق المحافظة فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية الداخلة فى اختصاصاتهم، ولا تجرى مناقشة فى الموضوع إذا تمت الإجابة عنه فى ذات جلسة المجلس التى قدم فيها طلب الإحاطة، وللمجلس أن يقرر إحالة الموضوع إلى اللجنة المتختصة لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه ولكل عضو من أعضاء المجالس المحلية الأخرى أن يتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوحدى المحلية أو مديرى الإدارات أو رؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية والهيئات العامة العاملة فى نطاق الوحدات فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية الداخلة فى اختصاصاتهم، وعلى مقدم طلب الإحاطة أن يحدد الأمور التى يتضمنها ويبين صفاتها العامة والعاجلة وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم وسحب طلب الإحاطة والإجابة عنه.
يجوز لربع عدد أعضاء المجلس المحلى طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوحدة المحلية بشأنه وتبادل الرأى فيه، ويجب أن يقدم هذا الطلب لرئيس المجلس كتابة لإبلاغه إلى المختصين رؤساء اللجان التى تتصل اختصاصتها بموضوع المناقشة، وللمجلس أن يقرر إحالة موضوع طلب المناقشة إلى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه، وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم طلب المناقشة.
المطلب الرابع:
الاقتراحات للمحافظ ونوابه رؤساء الواحدت المحلية التقدم بمقترحاتهم إلى المجلس المحلى المختص فى المسائل الداخلية فى اختصاص المجلس، وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية
المبحث الخامس:
الاستجواب يجوز لعدد لا يقل عن 25% من أعضاء المجلس المحلى للمحافظة توجيه استجواب للمحافظ أو نوابه أو رؤساء المصالح والهيئات العامة فى نطاق المحافظة، وذلك لمحاسبتهم عما يدخل فى اختصاصاتهم، كما يجوز لعدد لا يقل عن نصف أعضاء المجالس المحلية الأخرى توجيه استجواب لرؤساء الوحدات المحلية، أو لمديرى الإدارات، أو رؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية، أو رؤساء المصالح والهيئات العامة فى نطاق الوحدة وذلك لمحاسبتهم عما يدخل فى اختصاصاتهم، وذلك كله وفقا للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية لكل مجلس، وللمجلس المحلى بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسئولية من وجه إليه الاستجواب من رؤساء الوحدات المحلية أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية 75% المجلس وفى هذه الحالة يجب إبعاد من تثبت مسئوليته عن موقعه، فإذا كان من ثبتتت مسئوليته هو المحافظ أو أى من نوابه يرفع الأمر لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه بشأنه، أما إذا كان من غير ما تقدم يرفع أمره للسلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية”.
المبحث السادس:
لجان تقصى الحقائق للمجلس المحلى للمحافظة أن يشكل لجنة لتقصى الحقائق فى موضوع من الموضوعات الداخلية فى اختصاصه، وتعرض اللجنة تقريرها على المجلس بعد الانتهاء من عملها، وفى حالة ثبوت تقصير فى الأداء يقوم المجلس بعرض الأمر على المحافظ إذا كان الموضوع يتعلق بأحد العاملين بدائرة المحافظ لإحالة الموضوع إلى جهات التحقيق، أما إذا كان الموضوع متعلقا بالمحافظ فيرفع الأمر لرئيس مجلس الوزراء للتصرف، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية، وللمجلس المحلى، فى سبيل ممارسة الرقابة على المرافق والأعمال فى نطاق اختصاصه، أن يطلب من الوحدة المحلية موافاته بتقارير عن نشاط تلك المرافق مدعمة بالبيانات الاحصائية ومعدلات الانتاج والخدمات وما يواجه المرفق من مشاكل ومعوقات ومقترحات حلها.