رسوم «الإذاعة والتليفزيون» على فاتورة كهرباء الشهرية الثابتة 

رسوم «الإذاعة والتليفزيون» على فاتورة كهرباء الشهرية الثابتة

 

تعد فاتورة الكهرباء أحدي أهم أولويات المواطن المصري، حيث يسعى دائمًا لمحاولة السيطرة عليها من خلال الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية بهدف توفير قيمتها.

 

الرسوم النوعية التي يتم إضافتها على فاتورة الكهرباء الشهرية لصالح أتحاد الاذاعة و التلفزيون ، وذلك كما حددت القواعد الجديدة لتوصيل التغذية الكهربائية التى أقرها مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك بعض القوانين المنظمة لقواعد تحميل مستهلكي الطاقة الكهربائية بأعباء ضريبية نوعية تحصل ضمن فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية لصالح مصلحة الضرائب ، وهى كما يلى:

 

‌- رسم إذاعة..

 

 

بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهرياً بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، وبواقع 0.1 قرش/ ك.و.س بباقي المحافظات، ويحسب رسم الإذاعة على كامل استهلاك الإنارة في باقي الأغراض وذلك طبقاً للقانون رقم 77 لسنة 1968.

 

 

– الضريبة النوعية..

1- ثلاثة جنيهات سنوياً على توريد الكهرباء ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.

 

2- ثلاثة قروش على كل كيلووات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة في أي مكان، أو في الأغراض التجارية بما في ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980.

 

3- 0.6 قرشاً على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة جـ من القA7نون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.

 

 

Related posts

Leave a Comment