7 شروط لتعيين موظفي الحكومة.. تعرف عليها

التعيينات في الحكومة مرهونة بشروط 7مواد في قانون الخدمة المدنية

 

استحدث قانون 81 لسنة 2016، المعروف بقانون الخدمة المدنية، العديد من النصوص، والمواد، التي تحدد طريقة التعيينات الحكومية والتثبيت في الحكومة، والتي فسرتها اللائحة التنفيذية للقانون، الصادرة في شهر مايو 2017.

 

وتضمن القانون 7 مواد واضحة ومفصلة أصبحت خلالها إجراءات التعيين في الوظائف الحكومية مختلفة عما كان عليه الأمر في قانون 47 لسنة 1978، والذي كان معمولا به حتى فبراير 2016، التعيينات والتثبيت في الوظائف الحكومية.

 

الجمهورية تستعرض المواد الـ 7 المرهون بها، التعيين في الحكومة، على النحو التالي:

 

1-المادة 31

 

وتنص على أن يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عند الحاجة،، عن شغل الوظائف الجديدة مركزيا فى الأول من يناير، وفى الأول من يونيو من كل سنة، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيا على مستوى كل وزارة والجهات التابعة لها، ومحليا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها وذلك كله قبل ميعاد الإعلان بخمسة عشر يوما على الأقل.

 

2-المادة 32: فقد تضمنت أن يتولى الجهاز الإعلان عن الوظائف الشاغرة والممولة وفقا لاحتياجات كل وحدة على موقع بوابة الحكومة المصرية لمدة خمسة عشر يوما على الأقل، ويرفق بالإعلان استمارة التقدم لشغل الوظيفة

 

ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ومنها:

 

– مسمى الوظيفة المعلن عنها ومستواها ومجموعتها النوعية والوظيفية.

 

– ملخص بطاقة وصف الوظيفة.

 

– محل العمل.

 

– المستندات المطلوبة ومكان تقديمها وأخر ميعاد لتسجيل بيانات المتقدمين.

 

– معايير المف%7ضلة بين المتقدمين.

 

3- المادة 33

 

نصت على أنيسجل المتقدمون للوظائف المعلن عنها بياناتهم من خلال الاستمارة الإلكترونية المرفقة بالغعلان، وذلك خلال المدة المحددة بالإعلان، وينشر جدول الامتحان وأرقام جلوس المتقدمين خلال أسبوع من انتهاء ميعاد التسجيل على موقع بوابة الحكومة المصرية، على أن يتضمن الجدول انعقاد الامتحان وميعاد وتوقيت الحضور لمقر لجنة الامتحان.

 

4-المادة 34

 

تشكل فى الجهاز،بقرار من الوزير المختص لجنة للاختيار برئاسة رئيس الجهاز، وعضوية ثلاثة من العاملين بالجهاز يرشحهم رئيس الجهاز، وعدد خمسة من الخبراء فى مجالات الامتحانات والتقويم والإحصاء والإدارة والقانون والتخصصات المهنية والوظيفية المختلفة.

 

وللجنة الاستعانة بممثلى الوحدة المعنية أو بمن تراه لإنجاز عملها دون أن يكون له صوت معدود.

 

ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة وتضع اللجنة القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل بها وبأمانتها الفنية.

 

5-مادة 35

 

تختص لجنة الاختيار بالآتي:

 

1-وضع الأسس العامة للامتحانات وبيان طريقة أدائها «إلكترونية- تحريرية- شفوية-عملية- أو بأكثر من طريقة الطرق السابقة»، وتحديد الأسئلة المناسبة لكل وظيفة من واقع قاعدة الأسئلة.

 

2-تحديد المكان المخصص لاجراء الامتحانات

 

3-تحديد وسائل الإشراف والتأمين اللازمين لمقار اللجان ضمانا للحيدة والشفافية

 

6-مادة 36

 

يدخل المتقدم للوظيفة مقر لجنة الامتحان برقمه القومي المسجل باستمارة تقدمه للوظيفة ورقم جلوسه.

 

7-مادة 37

 

تعد لجنة الاختيار الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان وفقا للدرجات التى حصل عليها كل متقدم، وعند التساوي في الدرجات يقدم الأعلى فى مرتبه الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبه فالأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا فالأكثر لماما بلغة الإشارة أو المهارات السلوكية أو اجتياز دورات تدريبة حسب طبيعة كل وحده.

Related posts

Leave a Comment