خالد الرزاز.
الضوابط التي حددها قانون مجلس النواب من عدد أعضاء المجلس وآلية انتخابهم سواء بنظام القائمة المطلقة المغلقة أو بالنظام الفردى، كما نص أيضا على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة “5%” من عدد الأعضاء المنتخبين، ونستعرض فيما يلى ضوابط تعيين رئيس الجمهورية لأعضاء مجلس النواب وفقا لنص المادة (27) من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب والمٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020.
1- يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة “5%” من عدد الأعضاء المنتخبين.
2- يجب أن يكون نصف الأعضاء المعيني على الأقل من النساء.
3- تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التى يرى تمثيلها في المجلس.
4- التعيينات تتم في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها.
5- تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
6- ألا يعين عددا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
7- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.
8- ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعى ذاته وخسرها.
9- على الأعضاء المعينين ذات الواجبات المقررة على الأعضاء المنتخبين بالمجلس.
10- تساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق المقررة للمنتخبين.