كتب / محمد بشير الجوجري.
بتأييد محكمة النقض للحكم النهائي الصادر بإدانة مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية “القصور الرئاسية” أصبح المدانون الثلاثة من المخاطبين بأحكام البند 6 من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014.
ويحرم هذا البند من مباشرة الحقوق السياسية بالتصويت والانتخاب كلاً من صدر ضده حكم نهائي في جناية وذلك لفترة 6 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة أي بعد إنهاء فترة السجن المقررة وسداد الغرامة.
علماً بأن مبارك ونجليه لم يسددا حتى الآن الغرامة البالغة نحو 147 مليون جنيه حتى الآن، كما أن الأب مازال محبوساً على ذمة القضية.
ووفقاً للقرار بقانون 92 لسنة 2015 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن الحرمان لا يسري “إذا أوقف تنفيذ العقوبة، أو رُد إلى الشخص اعتباره”.
والواقع أن وقف تنفيذ العقوبة ضد مبارك ونجليه أصبح مستحيلاً لصدور الحكم البات ضدهم من محكمة النقض.
ولن يكون الحرمان من التصويت والترشح للمناصب السياسية هو الأثر العقابي الوحيد على إدانة الثلاثة.
فوفقاً للمادة 25 من قانون العقوبات لم يعد من حق مبارك التحلي بأي رتبة أو نيشان (وسام) حصل عليه في وقت سابق خلال فترة عمله بالقوات المسلحة أو توليه منصبي نائب رئيس الجمهورية ثم رئيس الجمهورية.
حيث تنص المادة 25 من قانون العقوبات على أن “كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من المزايا والحقوق الآتية:
1- القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفته متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.
22- التحلي برتبة أو نيشان”.
وترتب المادة ذاتها على الحكم الجنائي آثاراً أخرى هي:
3- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا علي سبيل الاستدلال.
44- إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء علي طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تقره بتقديم كفالة ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء علي إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي في ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته
5- بقاؤه من يوم الحكم عليه عضواً نهائياً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
6- صلاحيته في أن يكون عضواً في أحد الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود، وذلك في حالة معاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة «وهذا الآثر الوحيد الذي لا ينطبق على مبارك ونجليه»