[ad id=”1177″]
بقلم د / علي محمد الازهري استاذ الفلسفه والعقيده بجامعه الازهر
لا يجوز شرعًا أن يقف الرجل بجوار المرأة في المسجد ولا في مصلى العيد وصفوف النساء خلف صفوف الرجل روى للبخاري ومسلم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ. والأصل أن للنساء بابًا منفصلًا يدخلن منه روى أبو دَاوُدَ في سننه عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ ) قَالَ نَافِعٌ : فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ .
[ad id=”1177″]
ومن المقرر شرعًا أنه لم يكن أي اختلاط على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يعظ النساء بعد الرجال في صلاة العيد ومن هنا لا يجوز للمرأة شرعًا أن تقف بجوار الراجل في مصلى العيد ولا الرجل أيضًا أن يصلي بجوار النساء في مصلى العيد ومن فعل ذلك متعمدًا فصلاته باطلة وحرام عليه ويجوز للنساء أصحاب الأعذار الحيض والنفاس الخروج للعيد لكن شريطة أن لا تقرب المصلى ولا يجوز للمرأة أن تخرج متبرجة متعطرة
[ad id=”1177″]