هل يجوز تعديل قانون الطفل لمعاقبته بالاعدام اذا ارتكب جريمه قتل

حوار الدكتورة/ مروة معتمد مع المستشار والخبير القانوني / حسام حسن الجعفري

هل يجوز تعديل قانون الطفل لمعاقبته بالاعدام اذا ارتكب جريمه قتل الاجابه لا يجوزحيث نصت اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٩٨٩ إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين،

وأن الدساتير المصر يه بدء من دستور ١٩٧١ حتي الدستور الراهن نصت “ان المعاهدات الدولية التي صدرت وفقا للاصول الدستورية المقررة ونشرت في الجريدة الرسمية تعد من قوانين الدولة ويتولي القضاء الوطني تتطبيقها واصبحت جزء من النسيج التشريعي الداخلي”
وتلك الاتفاقيه صدقت عليها جمهوريه مصر العربية وطبقا للقانون الدولي ان الاتفاقيات التي يتم التصديق عليها تاخد حكم القانون المحلي
حيث نصت الماده الاولي من الاتفاقيه
ان الطفل آلانسان الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

ونصت الماده ٣٧ من ذات الاتفاقيه تكفل الدول الأطراف:
(أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم،
(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا آملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة

وطبقا للقانون المصري

ونصت الماده ١من قانون الطفل ١٢لسنه ١٩٩٦ بأن “تكفل الدولة كحد ادني حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصله النافذة في مصر”. هل يحاكم الطفل بالاعدام اذا ارتكب جريمه قتل
نصت الماده ٢ من قانون الطفل المصرى رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون ١٢٦لسنة ٢٠٠٨
” يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة .

ونصت الماده ١٢٢ فقره ٢( تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من١١٣إلى ١١٦والمادة ١١٩من هذا القانون».
حيث نصت الماده ١١١ من قانون الطفل
: لا يحكم بالإعدام و لا بالسجن المؤبد و لا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .
و مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٧) من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، و إذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
و يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (٨) من المادة (١٠١) من هذا القانون .
أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود ٥و٦و٨ من الماده ١٠١و من هذا القانون

.

Related posts

Leave a Comment