كتب – محمود مسلم
أوضحت اللجنة العامة، اليوم الثلاثاء، أن التصويت على مشروع التقرير جاء وفقاً لحكم المادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس، خلال اجتماع اللجنة العامة ظهر اليوم، برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، وفقاً لحكم المادتين (134، و 142) من اللائحة الداخلية للمجلس.
جاء ذلك في الاجتماع الثاني للجنة العامة الذي عقد ظهر اليوم، لاستمرار نظر الطلب المقدم من أكثر من خُمس أعضاء مجلس النواب بتعديل الدستور، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت اللجنة، أنها اجتمعت لتلاوة نص مشروع تقرير اللجنة العامة الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية لصياغة مشروع التقرير بشأن رأي اللجنة في مبدأ تعديل الدستور.
وأفادت بأن رئيس مجلس النواب افتتح الاجتماع بالتنويه بما انتهت إليه اللجنة من مناقشات والآراء في اجتماعها السابق، الذي عقد أمس الأول الأحد، وأنه قد تم تضمينها في مشروع التقرير الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العامة.
ولفت رئيس المجلس في بداية الاجتماع، إلى أن مشروع التقرير غير نهائي وسيتم تضمينه الملاحظات التي قد يبديها الأعضاء أثناء المناقشة بعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير.
وبدأ رئيس مجلس النواب علي عبد العال بتلاوة نص مشروع التقرير، والذي تضمن خمسة أقسام رئيسية هي: المرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور، مضمون طلب التعديل، مدى استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية، المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعديلات المقترحة، رأي اللجنة.
وبحسب اللجنة، فقد تم رصد المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل على النحو التالي: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع، فقد اقترح دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها، واستمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً، استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.
وخص المبدأ الثاني، مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي، لينص على إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر، إضافة إلى تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.
وتضمن المبدأ الثالث “مجال السلطة القضائية”، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.
وشمل المبدأ الرابع “في مجال مهمة القوات المسلحة”، إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة، وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.
أما عن مبدأ “في مجال إصلاح نظام الانتخابات”، تتضمن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزاماً بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن، كما خص مبدأ إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ، استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.
وتضمن مبدأ “مجال إدارة الصحافة والإعلام”، حذف المادتين 212 ، 213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.
وأوضحت اللجنة، أنه بعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير، دارت مناقشات بشأنه وأكد أعضاء اللجنة العامة على كل ما ورد بمشروع التقرير، وتم طرح مشروع التقرير للتصويت عليه وفقاً لحكم المادة (142) من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تمت الموافقة عليه بالأغلبية المتطلبة قانوناً من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.
وقرر علي عبدالعال، إحالة التعديلات الدستورية لجميع النواب قبل مناقشته بـ 7 أيام، إعمالاً بحكم الفقرة الرابعة من المادة 134 من اللائحة الداخلية للمجلس.