[ad id=”66258″]
كتب – محمـمود مســلـم
أرسل إلى الشيخ خالد سليم أبو مسلم الساعة الواحدة صباح الخميس رسالة ,,, كفيف يستغيث بسيادتكم لأمر هام وعاجل جدا مسئله حياة او موت, أرجوا من سيادتكم ان تتصل عليا لتحدد معي لقاء فى أقرب فرصه ممكنه أنا الشيخ خالد سليم ابو مسلم أعمل ضمن العاملين بــ مشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بمحافظة الشرقية مقيم بشرويدة مركز الزقازيق محافظه الشرقيه وعندما قمت بالأتصال بة والآستماع لشكواة يقول نحن العاملين بمشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بالشرقية منذ أكثر من 36 عام, وفق أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 فوجئنا بمحافظ الشرقية يصدر قرار برقم 10164 لسنة 2017 بإلزمنا بالتوقيع على عقود جديدة للعمالة المؤقتة تحت بند 2/3 أجور عمالة موسمية بالمخالفة للقانون وحدد فية مرتب المؤهل العالى 1064جنيهاً والمتوسط 950 جنيهاً الآمر الذى يعنى خفض أجورنا لآكثر من 80% هذا مما ادى إلى خراب بيوتنا كما قام وبوقف مرتباتنا منذ شهر اغسطس 2017 وحتى الأن بالرغم اننا مدين بأقساط شهرية للبنوك تتراوح ما بين 1000 الف جنية و2000 وأصبحنا مهددين بالسجون لتوقفنا ,عن السداد وقمنا بإقامة دعوة عمالية برقم 1097 لسنة 2017 واخرى برقم 1150 لسنة 2017 وبعد فشل جميع المحاولات مع المحافظ للعدول عن القرار ويضيف الشيخ خالد سليم ابو مسلم بأن الدائرة العاشرة “عمال استئناف عالي المنصورة” التي عقدت بمحكمة الزراعة بالزقازيق ألزمت ,بعدم سريان قرار محافظ الشرقية رقم 10164 لسنة 2017 والمتمثل في إجبار العاملين بمشروع محاجر الشرقية بالتوقيع على عقود جديدة تهدر حقوقهم التأمينية والمزايا المادية والعينية التي يحصلون عليها مع إجراء بعض التعديلات بالقرار وصرف المرتبات المتأخرة للعاملين بأثر رجعى من تاريخ صدور القرار وذلك في الدعوى رقم 1097 لسنة 2017.
[ad id=”87287″]
وأشار بأن الدعاوى القضائية، إلى أن القرار صدر بالمخالفة لأحكام القانونين رقمي 12 لسنة 2003 و27 لسنة 1981، التي تؤكد عدم خضوع العاملين بمشروعات المناجم والمحاجر للقانون رقم 81 لسنة 2016، إضافة إلى أنه يخالف القرار رقم 156 لسنة 2004 بشأن اللائحة الإدارية والمالية لمشروع المحاجر وتحديدًا المادة 20 من الباب الرابع من النظام القانوني للعاملين بمشروع المحاجر وتنص اللائحة على أن تسري على العاملين المتعاقدين مع المشروع أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية وكذا القانون رقم 27 لسنة 1981 الخاص بالعاملين بالمناجم، كما تضمنت الدعاوى، أن القرار صدر متعارضًا مع الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 6 مارس 2013، المنتهية إلى عدم جواز تعديل عقود العمل الخاصة بهؤلاء العاملين ليصبحوا على أبواب الموازنة العامة للدولة.وقالت الدعوى: “إذ إن ذلك يخالف الفلسفة التي من أجلها جعل المشرع مشروعات حساب الخدمات خارج هذه الموازنة، فضلًا عن أن المشرع في القانون رقم 19 لسنة 2012 حذر من التعاقد على أجور موسمية باعتمادات الباب الأول أجور، فضلًا عن تعارضها مع نص المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية التي أوجبت تثبيت العمالة المؤقتة والموسمية التي تم التعاقد معها اعتبارًا من أول مايو 2012 حتى 30 يونيو 2016، وهو ما لا ينطبق على العاملين بمحاجر الشرقية”. كما استغاث الشيخ خالد ابو مسلم بالسيد رئيس الجمهورية المشير عبدالفتاح السيسى والسيد .
[ad id=”87287″]