نائب برلماني يتقدم بطلب لمد فترة الرئاسة ٦ سنوات

[ad id=”1177″]

أعلن الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أنه سيعيد تقديم التعديلات الدستورية، فى بداية دور الانعقاد الثالث، بعدما قام بتأجيلها نزولاً على رغبة عدد من الأعضاء والشخصيات العامة، بعدما تقدم بها خلال دور الانعقاد الماضى، نتيجة للظرف السياسى التى كانت تمر به البلاد.
وأكد نصر الدين، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن مصر فى حاجة ماسة لأجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة أن الدستور وضع فى ظرف استثنائى ووضع بنوايا حسنة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تستدعى تعديلات تتماشى مع الظروف السياسية.

[ad id=”1177″]
وأضاف النائب إسماعيل نصر الدين، أن الفريق القانونى القائم على هذه التعديلات، قام بإدخال عدد من المواد الجديدة، منها على سبيل المثال: المادة 147 من الدستور والتى تنص على “لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس”.
وأشار نصر الدين إلى أن هذه المادة يوجد بها عوار دستورى، حيث أنه بمقتضاها لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفى أي من الوزراء الذين عينهم وهو رئيس السلطة التنفيذية من منصبه، ولا يعفيه إلا بعد موافقة مجلس النواب.

[ad id=”1177″]
وكشف إسماعيل نصر الدين، أنه ستم إدخال تعديل على 6 مواد على الأقل، وسيتم تقديم المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات الدستورية، وجمع توقيعات النواب لتقديمها للبرلمان.
وأكد نصر الدين، أن “هناك مجموعة من الأمور تغيب عن ذهن كثير من غير المتخصصين والجمهور خاصة بالدستور، وهى أنه ما هو إلا اختيار حل من عدة حلول للمشكلة الموجودة فى المجتمع فليس معنى المطالبة بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد أن هذا الأمر تقليل من شأن النصوص الدستورية السابقه بل نقول أنها تبنت حلول قد لاتصلح لحل المُشكلات الموجودة فى المجتمع والتى تتميز بالتنوع والتجديد والاستمرارية”.

[ad id=”1177″]
وأضاف عضو مجلس النواب، لا يوجد غضاضة من الناحية الدستورية فى مسألة وضع دستور جديد أو حتى تعديله، حيث أن وضع دستور جديد للبلاد يختلف عن تعديل الدستور القائم.
وجاء فى البيان الصحفى، أن اللجنة المسئولة عن أعداد التعديلات الدستورية ستقوم بتنظيم مؤتمر صحفى ،لشرح الغرض من هذه التعديلات يوم 20/8 القادم، بحضور عدد من أساتذة القانون الدستورى والشخصيات العامة.
وكشف الدكتور إسماعيل نصر الدين، عن 3 مواد تم الانتهاء من صياغتها وتعديلها حتى الآن وهى:

[ad id=”1177″]
المادة 103
يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون.
المادة بعد التعديل:
“يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون وعلى النحو الذى تحدده اللائحة مع مرعاة أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة باستثناء من التفرغ ووضع مكافاة عاجلة للمتفرغين”.
المادة 140
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
المادة بعد التعديل

[ad id=”1177″]
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
المادة 190
“مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانوية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى”.

[ad id=”1177″]
المادة بعد التعديل:
“مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانوية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى”.

[ad id=”1177″]

Related posts

Leave a Comment