[ad id=”10069″]
أكدت مؤخرا المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وعبد القادر أبو الدهب، ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة، أن شرط تسجل الفيلات فى مجلد التراث المعمارى تحقق إحدى أربع حالات أن يكون الطراز المعمارى مرتبطاً بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية، أو بكونها تمثل حقبة تاريخية أو تعتبر مزاراً سياحياً فإذا لم تتحقق فلا يجوز لرئيس الوزراء بتسجيل الفيلا بمجلد التراث المعمارى، وقضت بإلغاء قرار رئيس الوزراء فيما تضمنه من قيد العقار رقم 142 شارع عبد السلام عارف – زيزينيا – قسم الرمل كود 1983 خلف قصر الصفا التابع لرئاسة الجمهورية بسجلات التراث المعمــــارى لمحافظـة الإسكندرية ، وما يترتب على ذلك من آثار .
[ad id=”10069″]
وقالت المحكمة إن المشرع حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو بكونهـــــــــــا تمثـــل حقبة تاريخية أو تعتبر مزاراً سياحياً، وأناط المشرع برئيس مجلس الوزراء وضع معايير ومواصفات المبانى والمنشآت المشار إليها، وأوجب تشكيل لجنة أو أكثر بكل محافظــــــة تكون مهمتها حصر تلك المبانى والمنشآت ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية على أن ترفع قراراتها فى هذا الشـــــــأن إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها ، وعلى أن يخطر ذوو الشأن بما تم اعتماده منها، مع وجوب تسجيل البيانات الخاصة بهذه المبانى والمنشآت فى السجلات التى تعد لذلك .
[ad id=”10069″]
وأضافت المحكمة أن المبانى والمنشآت التى تخضع للحظر المنصوص عليه فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، يتعين أن يكون قد تحقق فى شأنها وضع من تلك الأوضاع الأربعة المشار إليها سلفاً، بحسبان تحقق أى منها يمثل علة التميز الذى لأجله فرض حظـــــــر الهدم أو الإضافة، ومن ثم تنأى عن نطاق هذا الحظر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لعلة أخرى غير تلك الأوضاع التى حددها المشرع ، وبالتالى فإذا كان التميز لسمات معمارية مجردة عن تحقق واحد منها كان مناط الخضوع لذلك الحظر منتفيا
[ad id=”10069″]