جاء الثلاثاء، وكانت الصدمة لقطاع كبير من الموظفين العاملين بالدولة، حيث رفضت الحكومة المصرية منح العلاوة الاجتماعية لجميع الموظفين، وقصرتها على غير المخاطبين بالخدمة المدنية، وقالت الحكومة أن المخاطبين بالخدمة المدنية حصلوا بالفعل على علاوة اجتماعية قيمتها 7% عند إقرار القانون.
مشادات بين الحكومة والقوى العاملة بسبب علاوة الـ10%
وحدثت اليوم مشادات كبيرة بين أعضاء لجنة القوى العاملة ووزير المالية، لأن الوزير يريد إقرارها لفئة معينة، والقوى العاملة تريدها لجميع الموظفين، واستقر الأمر في النهاية على أن تكون العلاوة بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 65 جنيه وبحد أقصى 120 جنيه.
وهذه هو نص بشكله النهائي:
“يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها”.المادة الثانية “يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة”.
المادة الثالثة بعد تعديلها على: “لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30 /6/2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016”.
وتم تعديل المادة الرابعة من مشروع القانون، ليصبح نصها كالآتى: “لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى :
1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
المادة الخامسة: “يستمر العاملون بالدولة من غير المخاىطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 /6/2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه”.
ونصت المادة السادسة، وهى مادة مستحدثة مقترحة من اللجنة، على أنه: “لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/2016.
وجاء نص المادة السابعة كالتالى: “يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون”، والمادة الثامنة على أن: “يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه”.