تأييد حكم تغريم عبد الناصر زيدان بـ 200 ألف جنيه لصالح تامر أمين

قضت المحكمة الاقتصادية الاستئنافية حكمها في الدعوى المحالة إليها من محكمة أول درجة ضد الإعلامى تامر امين وقناة النهار بسبب واقعة إهانة أهالى الصعيد بالرفض وتأييد حكم تغريم عبد الناصر زيدان بتعويض 200 ألف جنيه لصالح تامر امين.

وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، قضت بإلزام الإعلامي عبد الناصر زيدان بدفع مبلغ 200 ألف جنيه للإعلامي تامر أمين في الدعوى التي أقامها الأخير مطالبًا بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، ورفع تامر أمين الدعوى على خلفية نشر عبد الناصر زيدان مقاطع فيديو تحمل سبًّا وقذفًا وتشهيرًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة به، مشيرًا إلى أن نشر هذه الفيديوهات أصابته بأضرار أدبية ومادية جسيمة؛ ما دفعه لإقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية والمطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه.

حبس وغرامة 

ويعاقب القانون المخالفين بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجْه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون.

تغليظ عقوبة العودة 

وفي حال عودة الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين مرة أخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خَمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وإذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعنًا فى عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور، وذلك وفقًا لما نصَّت عليه المادة 308 من قانون العقوبات.

قانون تقنية المعلومات 

وفى نفس الوقت واجه قانون جرائم تقنية المعلومات جرائم السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فى المادة 25 منه على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو القيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

Related posts

Leave a Comment