قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعزل مرتضي منصور في الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، الذين يطالبون فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
وحملت الدعوى الأولى رقم 70458 لسنة 76 قضائية، والثانية رقم 70456 لسنة 76، والثالثة 70451، والرابعة 70452 لسنة 76 قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته.
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه سبق أن تقدم بطلب للمدعى عليهم بشأن إصدار قرارهم بما لهم من سلطة إشرافية على الهيئات الرياضية بتنفيذ أحكام قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية اللائحة الاسترشادية، وذلك لفقدان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مرتضى منصور أحد اشتراطات عضوية مجلس الإدارة بصدور أحكام جنائية نهائية بعقوبات مقيدة للحرية ضده، وذلك حيث إن المدعى عليه قد صدر ضده حكما في الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي بجلسة 27 مارس 2022 والقاضي منطوقه كالتالي:
حكمت المحكمة حضوري شخصي: أولًا: بحبس المتهم مرتضى أحمد محمد منصور، مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي إلى كل مدع من المدعيين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسون جنيها أتعاب محاماة”.
وطعن المدعى عليه الرابع على ذلك الحكم بموجب الاستئناف رقم 339 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، وحيث إنه بجلسة ۲۰۲۲/۷/۱۷ أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حكمها في الاستئناف والقاضي منطوقه: “حكمت المحكمة: حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع: برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس.