بقلم المستشار/ محمد عبدالنبي عمارة
المستشار القانونى بدولة الإمارات
التوجه القانوني يتم تقديم طلب إفلاس و المستندات المطلوبة لتسجيل طلب الإفلاس وفق نص القانون للمحكمة المختصة مع تقديم المستندات المطلوبة
1-صورة من الرخصة التجارية للشركة بالإضافة إلي الوكالة القانونية لممثل الجهة و بصفته الشخصية
2- تحديد كشف بيانات مفصلة للعاملين بالشركة
3- صورة من السجل الاقتصادي للشركة صادر من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي
4- صورة من الدفاتر التجارية لمدة سنة سابقة علي رفع الدعوى ، أو كشف الحساب إبتداءً من تاريخ شهر ديسمبر 2020 وحتى ديسمبر 2021
5- تقرير حسابي معتمد يتضمن الآتي :-
أ/ توقعات السيولة النقدية للمدين وتوقعات الأرباح والخسائر عن فترة الاثني عشر شهراً التالية لتقديم الطلب
ب/ بيان أسماء الدائنين والمدنيين المعلمون وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والضمانات المقدمة لها ان وجدت
ج/ بياناً تفصيلياً بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة والقيمة التقريبية لكل من تلك الأموال عند تاريخ تقديم الطلب ، وبيان أيه ضمانات أو حقوق للغير
سوف يتم إعداد التقرير بواسطة الخبير المحاسبى بعد تزويده بالمستندات المطلوبة لإعداده
6- تسمية الخبير المحاسبي المعتمد والمقيد في جدول الخبراء ، الذي يترشحه الموكل لتولي الإجراءات بخصوص الإفلاس
ملحوظة : في حال عدم ترشيح أمين ( خبير حسابي ) سوف تقوم المحكمة بتعيين الخبير الحسابي وفق جدول الخبراء الموجود طرف المحكمة
7- خطاب من المسؤول في الشركة وفقاً لصلاحياته المقررة في عقد التأسيس بعدم الممانعة من تقديم طلب الإفلاس ومباشرة إجراءات الإفلاس
8- تزويد الخبير المحاسبى بكافة التعديلات التي طرأت علي الشركة أو بيان إذا تم تعديل عقد تأسيس الشركة من عدمه ، يتم إستخراجها من إقتصادية دبي
يجب أن تتوافر كل هذه المستندات أمام الخبير حتى يتمكن من تسجيل الإفلاس وذلك إستناداً لما نصت عليه المادة (73) من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس والتي تنص علي :- المادة 173. يقدم الطلب من المدين أو الجهة الرقابية المختصة إلى المحكمة مبيناً فيه أسباب الطلب ويرفق معه الوثائق الآتية:
أ. مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضع المدين الاقتصادي والمالي ومعلومات عن أمواله، بالإضافة إلى بيانات مفصلة عن العاملين لديه.
ب. صورة مصدقة عن الرخصة التجارية أو الصناعية أو المهنية للمدين وعن سجله التجاري الصادر عن السلطة المختصة في الإمارة. ج. صورة عن الدفاتر التجارية أو البيانات المالية المتعلقة بأعمال المدين عن السنة المالية السابقة على تقديم الطلب.
و تقرير يتضمن الآتي:
1. توقعات السيولة النقدية للمدين وتوقعات الأرباح والخسائر عن فترة الاثني عشر شهراً التالية لتقديم الطلب.
2. بيان بأسماء الدائنين والمدينين المعلومين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والضمانات المقدمة لها إن وجدت.
3. بياناً تفصيلياً بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة والقيمة التقريبية لكل من تلك الأموال عند تاريخ تقديم الطلب، وبيان أية ضمانات أو حقوق للغير تترتب عليها.
هـ. تسمية أمين يرشحه المدين لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. و. إذا كان مقدم الطلب شركة، يجب أن يرفق مع الطلب صورة عن قرار الجهة المختصة في الشركة بتخويل مقدم الطلب بتقديم طلب افتتاح الإجراءات، وصورة عن مستندات تأسيس الشركة وأية تعديلات طرأت عليها والمودعة لدى السلطة المختصة في الإمارة.
ز. أية مستندات أخرى تدعم تقديم الطلب.
ح. تقرير صادر عن الجهة المختصة بالمعلومات الائتمانية بالدولة.
2. إذا لم يتمكن مقدم الطلب من تقديم أي من البيانات أو المستندات المطلوبة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة فعليه أن يذكر أسباب ذلك في طلبه.
3. إذا وجدت المحكمة أن الوثائق المقدمة لا تكفي للبت في الطلب فيحق للمحكمة أن تمنح مقدمه أجلاً لتزويدها بأية بيانات أو مستندات إضافية تأييداً لطلبه. و عليه وفي حال تعذر تزويد الخبير بالمستندات المطلوبة دون عذر مقبول للمحكمة سوف يتم رفض الطلب ، وذلك إستناداً لنص المادة (79) من ذات القانون والتي تنص علي :-
المادة 79 تقضي المحكمة بعدم قبول الطلب إذا لم يتم تقديم الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين (73) و(74) من هذا المرسوم بقانون، أو إذا قدمت ناقصة دون مسوغ، وذلك ما لم تقرر المحكمة قبول الطلب وفق الشروط التي تراها مناسبة مراعاة لمصلحة الدائنين.