أكدت وزارة العدل ، وجود عقوبة بحق طالبي المستندات المزورة عند قيد العقار في السجل العقاري ، وفق القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم السجل العقاري. والتي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتتعلق بآليات تسجيل العقارات والشقق. يحدد القانون عقوبة تقديم المستندات المزورة ، بحيث يعاقب بالحبس كل من قدم مستندًا عرفيًا مزورًا بقصد إشهار مستند أو واقعة طبقًا لأحكام هذا القانون ، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد. مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه ، ورئيس البعثة أو الأمين.المكتب حسب الأحوال يحجز المستند المزور ويحرر مذكرة بالواقعة ويحيلها إلى النيابة العامة المختصة. حددت وزارة العدل المستندات والأوراق المطلوبة لتسجيل ملكية العقارات وفق قانون التسجيل العقاري الجديد.
وأكدت وزارة العدل أن هذه المستندات مطلوبة لتسجيل العقار ، سواء تم تقديم الطلب يدويًا في السجل العقاري أو إلكترونيًا من خلال بوابة مصر الرقمية. كانت المستندات المطلوبة للتسجيل كما يلي: 1- تعبئة نموذج طلب الشهر وإرفاق المستندات المطلوبة لكل نموذج.
2- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب والأطراف ذات العلاقة.
3- بيانات تدل على شخصية كل طرف.
4- الأساس القانوني لطلب التسجيل.
5- تقرير مسح من (دائرة المساحة العسكرية ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أو أي مكتب مسح آخر معتمد من هذه الجهات).
6- رخصة بناء للعقار المعني إذا تم إنشاؤه بعد 1 يونيو 1992 أو أي مستند يشير إلى إقامته قبل هذا التاريخ.