كتب- محمود أبو مسلم
قرر رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنور فوزي محمد سريان أحكام قرارات لجان التأديب بالنيابة الإدارية وذلك بمخاطبة كافة المناطق التابعة للمصلحة وأتى نص المخاطبة على النحو التالي أنه فى إطار حرص المصلحة على تطبيق أحكام القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية فإنه يتعين التنبيه بالالتزام بالأتى:
أولا: تنفيذ القرارات التأديب الصادرة من لجان التأديب بهيئة النيابة الإدارية بتوقيع الجزاء أو الحفظ فور وردها للمنطقة وإخطار النيابة بالقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذا لها
ثانيا: للموظف الذي صدر بمجازاتة قرار من لجان التأديب بالنيابة الإدارية أن يتظلم في القرار أمام لجنة التظلمات المختصة بالمكاتب الفنية وفروع الدعوة التأديبية بهيئة النيابة الإدارية دون سوها أعمالا لكتاب السيد المستشار /رئيس هيئة النيابة الإدارية المؤرخ في ٢٠٢١/٧/١
ثالثا: للموظف الذي صدر في حقه قرار إداريا بمجازاتة من جه عملة أن يتظلم من ذلك القرار الي جه مصدرة القرار أو الجهة الرئيسية لها أو السيد المستشار مفوض الدولة المختص
رابعا:يتم تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ببطلان قرارات الجزاء الصادرة عن لجان التأديب بهيئة النيابة الإدارية وذلك بسحب قرارا الجزاء وإعادة العرض علي المصلحة لتوقيع الجزاء المناسب في ضوء منتهت اليه تحقيقات النيابة الإدارية حيث أن بطلان قرارات اللجان التأديبية يكون لأسباب شكلية بإعتبار إن اللجان التأديبية أعمالا لنص المادة ١٩٧ من الدستور.