مجلس النواب و المادة ١١٤ من دستور ٢٠١٤ م

كتب / رضا محمد حنه
امين مركز فارسكور لحزب الحرية المصري
و محرر في جريدة دمياط اليوم
و كاتب في موقع الجمهورية اليوم
مجلس النواب اذا ما تم نقله الي المبنى الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة فلن يحتاج إلى تغيير أو تعديل للمادة ١١٤ من دستور ٢٠١٤ و المعروف ان الدساتير المصرية بداية من دستور ١٨٨٢ و مادته السابعة و التي تنص على أن مجلس النواب يكون مركزه بمحروسة مصر ….
مرورا بكل الدساتير دستور ١٩٢٣ مادة ١٥٠ دستور ١٩٣٠ مادة ٨٥ مشروع دستور ١٩٥٤ مادة ٦١ دستور ١٩٥٦ مادة ٥٣ الدستور المؤقت بين مصر و سوريا ١٩٥٨ مادة ١٦ دستور ١٩٦٤ مادة ٥٤ دستور ١٩٧١ مادة ١٠٠ و اخيرا دستور ٢٠١٤ و الذي نص في المادة ٢٢٢ على أن القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية و في المادة ١١٤ ان مجلس النواب في مدينة القاهرة، ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر بناءً على طلب السيد رئيس الجمهورية، أن ثلث أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك وما يصدر عنه من قرارات باطلة. و قد ورد في البحث المقدم في هذا الشأن من الاستاذ الدكتور / صلاح فوزي الفقية و أستاذ القانون الدستوري في جريدة الدستور بتاريخ ٢٧-٩-٢٠١٨ جاء فيه ( و بما ان مصر تشهد نهضة غير مسبوقة في المشروعات العملاقة الكبرى، وبدأ مشروع عملاق هو العاصمة الإدارية الجديدة التي تقع على حدود بدر، في المنطقة المحصورة بين طريقي القاهرة السويس والقاهرة العين السخنة، شرق الطرق الدائري الإقليمي، وبعد القاهرة الجديدة بمشروعي مدينتي ومدينة المستقبل، تبعد حوالي 60 كيلو من القاهرة، والعين السخنة والسويس.
ومساحة المشروع 170 ألف فدان، ويضم تجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني، ومركز المؤتمرات، ومدينة المعارض، حيًا حكوميًا، وحيًا سكنيًا، ومدينة طبية، ومدينة رياضية، وحديقة مركزية، ومدينة ذكية، والحي الحكومي به يتكون من عشرة مبانٍ وزارية، ومبنى للرئاسة وآخر لمجلس النواب، به قاعدة تتسع لحوالي ألف شخص، ومطار، ومسجد وكنيسة.) و قال أيضا ( وقد أصدر السيد رئيس الجمهورية في شهر فبراير 2016، القرار الجمهوري 57، متضمنًا الآتي: اعتبار العاصمة الإدارية الجديدة، وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني، من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة، وبناءً عليه، وزير الإسكان والمرافق أصدر القرار 150 لسنة 2016، بإنشاء جهاز يتبع تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، بمسمى جهاز تنمية المجتمع العمراني الجديد «العاصمة الإدارية وتجمع الشيخ محمد بن زايد».) و إذا ظل الأمر كما عليه، ولم يتبع هذا المجتمع العمراني إلى مدينة القاهرة، فالأمر يتطلب بحكم الدستور، وقبل انتقال البرلمان إلى مقره الجديد، فيلزم إدخال تعديل على المادة 114 من الدستور، والتي تنص على أن مقر مجلس النواب، هو مدينة القاهرة. فهنا لا يجوز دستوريا نقل مجلس النواب إلا بعد إدخال تعديل على نص المادة 114 من الدستور أو يتفضل سيادة رئيس الجمهورية بإصدار قرار ان المجمع العمراني العمراني الجديد ( القاهرة الجديدة و مجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني) يتبع محافظة القاهرة. إلى هنا انتهى كلامه و لكن القاهرة الجديدة تتبع إقليمياً محافظة القاهرة و ان جهاز تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة قائم فقط على إنشاءها مثل كل المدن الجديدة مثل دمياط الجديدة و المنصورة الجديدة و بهذا تصبح المادة ١١٤ في دستور ٢٠١٤ سارية و صالحة و يصبح مجلس النواب في مأمن تام.

Related posts

Leave a Comment