في حالة اكتشافك ان هناك شخصاً ما قام بإنشاء بريداً الكترونياً او حساباً علي مواقع التواصل الاجتماعي باسمك دون علمك فهذا الامر بعد جريمة من الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الالكتروني
والمعاقب عليها بالقانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.
فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة, تكون العقوبة السجن, والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
ولمزيد من المعلومات أو في حالة وجود استفسار أو لحجز استشارة تواصل مع مكتب الاستاذ المستشار / عبد الله الطرابيلى بالنقض والدستورية العليا
راسلنا علي رسايل الصفحة واحنا هنرد عليك او من خلال مكاتبنا بجميع المحافظات