وزير التعليم يصدر قرارا مهما بشأن التعليم الخاص
كتب-محمد صبري
أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا وزاريا رقم 237 لسنة 2020، بتعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 305 الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2019 المتضمن تعديل المادة 18 من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص.
وتضمن القرار، أن يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 305 لسنة 2019، النص التالي: “يعدل نص المادة 18 من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، بشأن التعليم الخاص النص التالي:
-
“التعليم” تسمح لمن أمضى عاما من طلبة المدارس الفنية بتغيير التخصص
ـ أن يكون صاحب المدرسة شخصا اعتباريا طبقا لأحكام القانون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ويجوز أن تكون ملكية الشخص الاعتباري لشركات أو صناديق أو أشخاص أجانب أو مزدوجي الجنسية أو أي شخص اعتباري من الشخصيات الاعتبارية التي تخضع في نظامها إلى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وسوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحتها التنفيذية وفي هذه الحالة تسري عليهم ذات الإجراءات المقررة للشخصيات الاعتبارية المملوكة للمصريين وفي حالة اعتراض أي جهة من الجهات المعنية يتم عرض الأمر على لجنة تشكل برئاسة نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين وعضوية كل من المستشار القانوني للوزير ورئيس قطاع التعليم العام ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي للغات.
وتختص هذه اللجنة بالبت واتخاذ القرار النهائي بشأن ما إذا كان قد توافر لدى الشخص الاعتباري هذا الشرط من عدمه وفي حالة ما إذا تبين لها أن الكيان التعليمي المراد ترخيصه لا يضيف للعملية التعليمية جديدا أو يمثل خطرا على الأمن القومي المصري أن ترفض السير في إجراءات ترخيصه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائي فور اعتماده من السلطة المختصة.
وتضمنت أن يكون الشخص الاعتباري قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية وأن يكون هدفه خدمة التربية والتعليم طبقا لمعايير الجودة والاعتماد التربوي وألا يكون هدفه الأساسي الاتجار أو الميل للاستغلال.
إعلان