✍️ عمرو نبيل الفار
تنظر الدائرة 18 جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، جلسة محاكمة 17 متهمًا بالاستيلاء علي ممتلكات الدولة المصرية وأراضٍ زراعية بمحافظتي القاهرة والجيزة والتي قدرتها الأجهزة المعنية بحوالي 500 مليار جنيه مصري بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية وسجلات الشهر العقاري.
أسماء المتهمين وهم:
” رضوان علي، _ احمد سعد، _عمار اسماعيل، _نسرين السيد، _وليد ابراهيم، _احمد اسماعيل، _فؤاد اسماعيل، _صلاح الدين مدني ، _اشرف سالم، _فؤاد محمد، _محمد صلاح، _حسن علي نصر الدين، _وليد ابراهيم عبد الرحمن، _محمد خيري، _محمود عبد العزيز، _محمد فتحي”.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 5322 لسنة 2020 قيام المتهمين خلال الفترة ما بين يوليو 2009 حتى فبراير 2020 بتزوير محررات رسمية وسرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراضٍ ملك الدولة بأحياء الجيزة و6 أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزارعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.
وكذلك تحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضي واخطارات قيد دعاوي والبسوها لبس الحقيقة بأن قاموا بتوجيها الي هيئة قضايا الدولة وهيئة الاوقاف المصرية للايهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورا الي كاتب اول المحكمة كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.
ونص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة ( 112 ) منه على “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على “كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.