متابعة _ اشرف المهندس…
ويتجدد بنا اللقاء الايمانى مع د/ اسماعيل احمد مرشدى من علماء الاوقاف بالاسكندرية
مفهوم الحجاب لفظ الحجاب يستعمل في اللّغة مرادا به أحد أمرين: الأوّل أن يكون مصدرا، ومعناه حينئذ المنع ويرادفه الحجب، يقال: حجب الشّيء يحجّبه حجبا وحجابا منعه، يقول ابن فارس: الحاء والجيم والباء أصل واحد وهو المنع، يقال حجبته عن كذا أي منعته. الآخر أن يكون اسما، ويراد به: السّتر أو السّاتر، قال في الصّحاح: الحجاب: السّتر وحجاب الجوف: ما يحتجب بين الفؤاد وسائره (أي الجوف) والحاجبان: العظمان فوق العينين بالشّعر واللّحم، وهذا على التّشبيه كأنّهما تحجبان شيئا يصل إلى العينين، ويقال:
احتجب الملك عن النّاس (في معنى امتنع)، واستحجبه ولّاه الحجابة (أي جعله حاجبا له)، ويقال: قد احتجب وتحجّب إذا اكتنّ من وراء حجاب.وامرأة محجوبة: قد سترت بستر. والحجاب:اسم ما احتجب به، وكلّ ما حال بين شيئين: حجاب، والجمع حجب لا غير. وقوله تعالى: وَمِنْ بَيْنِنا وَبَيْنِكَ حِجابٌ معناه: ومن بيننا وبينك حاجز في النّحلة والدّين. وفي حديث أبي ذرّ- رضي اللّه عنه- أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «إنّ اللّه يغفر للعبد ما لم يقع الحجاب» قيل: يا رسول اللّه، وما الحجاب؟ قال: «أن تموت النّفس، وهي مشركة، كأنّها حجبت بالموت عن الإيمان».وقال ابن شميل في حديث ابن مسعود: من اطّلع الحجاب واقع ما وراءه، أي إذا
مات الإنسان واقع ما وراء الحجابين: حجاب الجنّة وحجاب النّار لأنّهما قد خفيا.وقيل اطّلاع الحجاب: مدّ الرّأس لأنّ المطالع يمدّ رأسه ينظر من وراء الحجاب وهو السّتر قال الكفويّ: الحجاب: كلّ ما يستر المطلوب، ويمنع من الوصول إليه فهو حجاب، كالسّتر والبوّاب والجسم والعجز والمعصية والحجاب المقصود من أمر اللّه ورسوله ستر الوجه وسائر البدن سترا كاملا بحيث لا يبين منه شيءوقال الشّيخ السّعديّ في قوله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ ) وهذا لكمال الاستتار، ويدلّ ذلك على أنّ الزّينة الّتي يحرم إبداؤها يدخل فيها جميع البدن.وذلك كما في قوله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ* كالثّياب الجميلة، وجميع البدن كلّه من الزّينة من معاني كلمة الحجاب في القرآن الكريم:ذكر أهل التّفسير أنّ الحجاب في القرآن على أوجه، منها
أحدها: السّور، ومنه قوله تعالى في الأعراف:وَبَيْنَهُما حِجابٌ).الثّاني: السّتر، ومنه قوله تعالى في «مريم»:فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً). وفي الأحزاب: فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ، وهو السّتر الشّرعيّ.الثّالث: الجبل، ومنه قوله تعالى: حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ ذكره ابن الأثير في النّهاية».الرّابع: المنع، ومنه قوله تعالى في المطفّفين:_(كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ) قال ابن مسعود- رضي اللّه عنه- الزّينة زينتان: زينة ظاهرة، وزينة باطنة لا يراها إلّا الزّوج.فأمّا الزّينة الظّاهرة: فالثّياب، وأمّا الزّينة الباطنة:فالكحل والسّوار والخاتم قال الشّيخ الشّنقيطيّ- رحمه اللّه:أظهر
عنده ابن مسعود- رضي اللّه عنه-: إنّ الزّينة الظّاهرة: هي ما لا يستلزم النّظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة الأجنبيّة، وإنّما قلنا هذا القول هو الأظهر؛ لأنّه هوالأحوط، وأبعدها عن أسباب الفتنة وأطهرها لقلوب الرّجال والنّساء، ولا يخفى أنّ وجه المرأة هو أصل جمالها، ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان بها- كما هو معلوم- والجاري على قواعد الشّرع الكريم هو تمام المحافظة والابتعاد عن الوقوع فيما لا ينبغي.وقال أيضا: فقد أوضحنا أنّ المراد بها (آية الحجاب) يدخل فيه ستر الوجه وتغطيته عن الرّجال،وأنّ ستر المرأة وجهها عمل بالقرآن كما قالته عائشة- رضي اللّه عنها- قال ابن تيمية: وقوله: أَوْ نِسائِهِنَّ قالوا:احتراز عن النّساء المشركات، فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة ولا
تدخل المشركة معهنّ الحمّام. وليس للذّمّيّات أن يطّلعن على الزّينة الباطنة، ويكون الظّهور والبطون بحسب ما يجوز لها إظهاره. ولهذا كان أقاربها تبدي لهنّ الباطنة، وللزّوج خاصّة ما ليس للأقارب أدلة وجوب الحجاب:وقد ساق الشّيخ الشّنقيطيّ أدلّة وجوب الحجاب من الكتاب والسّنّة على النّحو التّالي: قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ:أنّهنّ يسترن بها جميع وجوههنّ، ولا يظهر منهنّ شيء إلّا عين واحدة تبصر بها، وممّن قال به ابن مسعود، وابن عبّاس،
وعبيدة السّلمانيّ وغيرهم.قوله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها، من أنّ استقراء القرآن يدلّ على أنّ معنى إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها الملاءة فوق الثّياب، وأنّه لا يصحّ تفسير إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها بالوجه والكّفين.وأنّ عامّة المفسّرين من الصّحابة فمن بعدهم فسّروا الآية مع بيانهم سبب نزولها، بأنّ نساء أهل المدينة كنّ يخرجن باللّيل لقضاء حاجتهنّ خارج البيوت، وكان بالمدينة بعض الفسّاق يتعرّضون للإماء، ولا يتعرّضون للحرائر، وكان بعض نساء المؤمنين يخرجن في زيّ ليس متميّزا عن زيّ الإماء، فيتعرّض لهنّ أولئك الفسّاق بالأذى ظنّا منهم أنّهنّ إماء. فأمر اللّه نبيّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن
يتميّزن في زيّهنّ عن زيّ الإماء وذلك بأن يدنين عليهنّ من جلابيبهنّ، فإذا فعلن ذلك ورآهنّ الفسّاق، علموا أنّهنّ حرائر، ومعرفتهم بأنّهنّ حرائر لا إماء هو معنى قوله- عزّ وجلّ-: ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فهي معرفة بالصّفة لا بالشّخص.وهذا التّفسير منسجم مع ظاهر القرآن- كما ترى-. وفي الجملة: فلا إشكال في أمر الحرائر بمخالفة زيّ الإماء ليهابهنّ الفسّاق، ودفع ضرر الفسّاق عن الإماء لازم، وله أسباب أخر ليس منها إدناء الجلابيب وقال أيضا: وإذا علمت أنّ حكم آية الحجاب عامّ، وأنّ ما ذكرنا معها من الآيات فيه الدّلالة على
احتجاب جميع بدن المرأة عن الرّجال الأجانب، علمت أنّ القرآن دلّ على الحجاب، ولو فرضنا أنّ آية الحجاب خاصّة بأزواجه صلّى اللّه عليه وسلّم فلا شكّ أنّهنّ خير أسوة لنساء المسلمين في الآداب الكريمة المقتضية للطّهارة التّامّة وعدم التّدنّس بأنجاس الرّيبة، فمن يحاول منع نساء المسلمين- كالدّعاة للسّفور والتبرّج والاختلاط اليوم- من الاقتداء بهنّ في هذا الأدب السّماويّ الكريم المتضمّن سلامة العرض والطّهارة من دنس الرّيبة غاشّ لأمّة محمّد صلّى اللّه عليه وسلّم
مريض القلب- كما ترى- واعلم أنّه مع دلالة القرآن على وجوب احتجاب المرأة عن الرّجال الأجانب، قد دلّت على ذلك أيضا أحاديث نبويّة. فمن ذلك ما أخرجه الشّيخان في صحيحيهما وغيرهما من حديث عقبة بن عامر الجهنيّ- رضي اللّه عنه- أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «إيّاكم والدّخول على النّساء». فقال رجل من الأنصار:يا رسول اللّه، أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت» أخرج البخاريّ هذا الحديث في كتاب النّكاح في باب: لا يخلونّ رجل بامرأة إلّا ذو محرم …
إلخ.ومسلم في كتاب السّلام في باب: تحريم الخلوة بالأجنبيّة والدّخول عليها، فهذا الحديث الصّحيح صرّح فيه النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بالتّحذير الشّديد من الدّخول على النّساء، فهو دليل واضح على منع الدّخول عليهنّ، وسؤالهنّ متاعا إلّا من وراء حجاب؛ لأنّ من سألها متاعا لا من وراء حجاب، فقد دخل عليها، والنّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم حذّره من الدّخول عليها، ولمّا سأله الأنصاريّ عن الحمو الّذي هو قريب الزّوج الّذي ليس محرما لزوجته كأخيه وابن أخيه وعمّه وابن عمّه ونحو ذلك. قال له صلّى اللّه عليه وسلّم: الحمو الموت، فسمّى صلّى اللّه عليه وسلّم دخول قريب الرّجل على
امرأته وهو غير محرم لها باسم الموت، ولا شكّ أنّ تلك العبارة هي أبلغ عبارات التّحذير؛ لأنّ الموت هو أفظع حادث يأتيعلى الإنسان في الدّنيا.فتحذيره صلّى اللّه عليه وسلّم هذا التّحذير البالغ من دخول الرّجال على النّساء، وتعبيره عن دخول القريب على زوجة قريبه باسم الموت، دليل صحيح نبويّ على أنّ قوله تعالى: فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ عامّ في جميع النّساء- كما ترى-. إذ لو كان حكمه خاصّا بأزواجه صلّى اللّه عليه وسلّم، لما حذّر الرّجال هذا التّحذير البالغ العامّ من ا
على النّساء، وظاهر الحديث التّحذير من الدّخول عليهنّ ولو لم تحصل الخلوة بينهما، وهو كذلك، فالدّخول عليهنّ، والخلوة بهنّ كلاهما محرّم تحريما شديدا بانفراده، كما قدّمنا أنّ مسلما (رحمه اللّه) أخرج هذا الحديث في باب تحريم الخلوة بالأجنبيّة والدّخول عليها فدلّ على أنّ كليهما حرام.
وعن عائشة- رضي اللّه عنها- قالت: (يرحم اللّه نساء المهاجرات الأوّل، لمّا أنزل اللّه وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ شققن مروطهنّ فاختمرن بها) وعن صفيّة بنت شيبة: (أنّ عائشة- رضي اللّه عنها- كانت تقول:لمّا نزلت هذه الآية وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ أخذن أزرهنّ فشققنها من قبل الحواشي، فاختمرن بها. قال ابن حجر في الفتح في شرح هذا الحديث: قوله: فاختمرن: أي غطّين وجوههنّ، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التّقنّع.قال الفرّاء: كانوا في ا
تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدّامها فأمرن بالاستتار انتهى محلّ الغرض من فتح الباري. وهذا الحديث الصّحيح صريح في أنّ النّساء الصّحابيّات المذكورات فيه فهمن أنّ معنى قوله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ يقتضي ستر وجوههنّ، وأنّهنّ شققن أزرهنّ، فاختمرن أي سترن وجوههنّ بها امتثالا لأمر اللّه في قوله تعالى:وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ المقتضي ستر وجوههنّ، وبهذا يتحقّق المنصف: أنّ احتجاب المرأة عن الرّجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السّنّة الصّحيحة المفسّرة لكتاب اللّه تعالى، وقد أثنت عائشة- رضي اللّه عنها- على تلك
النّساء بمسارعتهنّ لامتثال أوامر اللّه في كتابه. ومعلوم أنّهنّ ما فهمن ستر الوجوه من قوله: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ إلّا من النّبيّ؛ لأنّه موجود وهنّ يسألنه عن كلّ ما أشكل عليهنّ في دينهنّ، واللّه- جلّ وعلا- يقول: وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ). فلا يمكن أن يفسّرنها من تلقاء أنفسهنّ. وقال ابن حجر في فتح الباري: ولابن أبي حاتم من طريق عبد اللّه بن عثمان بن خثيم عن صفيّة ما يوضّح ذلك، ولفظه: ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهنّ فقالت: إنّ لنساء قريش فضلا، ولكن واللّه ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشدّ تصديقا بكتاب اللّه، ولا إيمانا
بالتّنزيل، لقد أنزلت سورة النّور وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ فانقلب رجالهنّ إليهنّ يتلون عليهنّ ما أنزل فيها، ما منهنّ امرأة إلّا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلّين الصّبح معتجرات كأنّ على رءوسهنّ الغربان. انتهى محلّ الغرض من فتح الباري، ومعنى معتجرات: مختمرات كما جاء موضّحا في رواية البخاريّ المذكورة آنفا. فترى عائشة- رضي اللّه عنها- مع علمها، وفهمها وتقاها أثنت عليهنّ هذا الثّناء العظيم، وصرّحت بأنّها ما رأت أشدّ منهنّ تصديقا بكتاب اللّه، ولا إيمانا
بالتّنزيل. وهو دليل واضح على أنّ فهمهنّ لزوم ستر الوجوه من قوله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ من تصديقهنّ بكتاب اللّه وإيمانهنّ بتنزيله، وهو صريح في أنّ احتجاب النّساء عن الرّجال وسترهنّ وجوههنّ تصديق بكتاب اللّه وإيمان بتنزيله كما ترى، فالعجب كلّ العجب ممّن يدّعي من المنتسبين للعلم أنّه لم يرد في الكتاب ولا في السّنّة، ما يدلّ على ستر المرأة وجهها عن الأجانب، مع أنّ الصّحابيّات فعلن ذلك ممتثلات أمر اللّه في كتابه إيمانا بتنزيله، ومعنى هذا ثابت في الصّحيح كما تقدّم عن البخاريّ، وهذا أعظم الأدلّة وأصرحها في لزوم الحجاب لجميع نساء المسلمين كما ترى (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَ
(30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى
طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ وَلكِنْ إِذا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) (قال عليّ بن طلحة عن ابن عبّاس- رضي اللّه عنهما-: «أمر اللّه نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهنّ في حاجة أن
يغطّين وجوههنّ من فوق رؤوسهنّ بالجلابيب ويبدين عينا واحدة») (قال محمّد بن سيرين: «سألت عبيدة السّلمانيّ عن قول اللّه- عزّ وجلّ-: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ فغطّى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى») (قال ابن تيمية: الحجاب مختصّ بالحرائر دون الإماء، كما كانت سنّة المؤمنين في زمن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم وخلفائه. إنّ الحرّة تحتجب والأمة تبرز.وكان عمر- رضي اللّه عنه- إذا رأى أمة مخمّرة ضربها وقال: «أتتشبّهين بالحرائر، أي لكاع، فيظهر من الأمة رأسها ويداها ووجهها») (وقال: «الجيب هو شقّ في طول القميص، فإذا ضربت المرأة بالخمار على الجيب سترت عنقها. وأمرت بعد ذلك أن ترخي من جلبابها، والإرخاء إنّما يكون إذا خرجت من البيت، فأمّا إذا كانت في
البيت فلا تؤمر بذلك») (ومن كلامه: «المرأة يجب أن تصان وتحفظ بما لا يجب مثله في الرّجل ولهذا خصّت بالاحتجاب، وترك إبداء الزّينة وترك التّبرّج. فيجب في حقّها الاستتار باللّباس والبيوت ما لا يجب في حقّ الرّجل، لأنّ ظهور النّساء سبب الفتنة، والرّجال قوّامون عليهنّ») رسالة إلي المرأة المسلمة:-في الحجاب طهارة لقلب المؤمن والمؤمنة.وفي الحجاب ما يمنع إيذاء المؤمنات بقصد أو بغير قصد.الحجاب أمام الرّجل
على الهيبة والتّوقير.الحجاب يمنع الشّيطان من أن يستشرف المرأة أي ينظر إليها ويتعرّض لها.في التزام الحجاب تنفيذ لا أمر اللّه- عزّ وجلّ- واتّباع لا أوامره.في الحجاب سكينة ووقار لمن يرتديه.الحجاب سمة للحرائر، أمّا التّبرّج والبروز فهو سمة للإماء.الحجاب وسيلة من وسائل الحيطة الّتي شرعها اللّه- عزّ وجلّ- لحفظ أعراض المسلمين.في الحجاب ما يرضي اللّه- عزّ وجلّ- ويسخط الشّيطان ويسدّ عليه بعض منافذ سهامه القاتلة، وهو بذلك يحمي النّساء من التّعرّض للإيذاء من شياطين الإنس والجنّ.التزام الحجاب فيه عمل بسيرة الصّحابة والسّلف الصّالح الّذين كانوا أطهر قلوبا وأنقى سريرة.في الحجاب نشر للفضيلة وهدم للرّذيلة.الحجاب مظهر من مظاهر تميّز الأمّة الإسلاميّة، وفيه مخالفة لليهود والنّصارى
وغيرهم.المحافظة على الحجاب والدّعوة إليه دليل على عفّة النّفس، ومظهر من مظاهر التّقوى وتعظيم حرمات اللّه- عزّ وجلّ-. سترنا الله واياكم بستره الجميل