خالد الرزاز …
أثار فيديو لفتاة تستغيث وهي تتعرض لتحرش جماعي في شارع المشاية بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر” غضب المواطنين، مدينن تلك الأفعال التى تسلب حرية النساء وتجولها بحرية فى شوارع وميادين مصر، تم القبض على 7 من المتورطين في الواقعة، ويظهر الفيديو تجمهر عددا كبيرا من الشباب حول الفتاة والتحرش بها جنسيًا إلى أن تمكن شابان من إنقاذها ووضعها داخل سيارة انطلقت بها بعيدا عن مكان الواقعة، حيث تصدر هاشتاج “#فتاة_المنصورة” قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد دقائق من انتشار الفيديو .
وتوصلت جهود الأجهزة الأمنية إلى تحديد السيارة التى إستقلتها الفتاة (ملك فنى صيانة موبيليات ) وكذا أمكن تحديد شخصية المجنى عليها ( طالبه – مواليد 1999 – مقيمة بمدينة المنصورة ، وصديقتها طالبة – مواليد 1999 ) حيث قررت الأولى أنه أثناء سيرهما بشارع الجمهورية تعرض لهما بعض الصبية والشباب بالقول وتصويرهما بالهواتف المحمولة فتدخل بعض الماره فى محاولة منعهم الأمر الذى أدى لحدوث مشادة بين عدد من المارة إلى أن تمكنت الثانية من الإنصراف من المكان وظلت المجنى عليها ، وقام بعض الشباب بصرفها من المكان فى السيارة المشار إليها .
كما توصلت جهود أجهزة البحث من خلال مراجعة كاميرات المراقبة إلى تحديد شخصية بعض المتهمين “سبعة ” 6 طلاب تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 20 سنة ، وعامل أحذية وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفى التقرير التالى يرصد”اليوم السابع”عقوبة المتحرش التى نص عليها قانون العقوبات حيث تنص المادة 306 مكرر (أ) على أن يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.