كتب : رامز روحي …
بالرغم من تطور المجتمع المصري ما زالت بعض العادات والتقاليد السيئة تصيب القرى والمناطق الريفية وصعيد مصر، نحن أمام ظاهرة الزواج العرفي للقاصرات في سن الطفولة يحرر المأذون عقد عرفي مكتمل الأركان ولكن يشوبه أهم ركن وهو إكتمال السن القانوني لتحمل مسؤولية تكوين أسرة ولتوثيق العقد ، يمضي العريس على إيصال أمانة حتى لا يتخلي عن القاصر (الزوجة) بعد نضوج السن القانوني ولضمان إستكمال إجراءات الزواج، أن هناك عواقب وخيمة توجه تلك الأطفال ( القاصرات) فقد تحرم ضحايا الزيجات المبكرة من اللهو والمرح والاستمتاع بالطفولة ويجدون أنفسهن أمام مسؤولية تسبق أعمارهن، وقد ينتج عنه حرمان من إستكمال التعليم ويصبحن أمهات قاصرات، يمثل الزواج المبكر اغتصاب للطفولة يحمل في طياته أمراض نفسية وصحية ، وحالات من الإنفصال لعدم تحملهن القدرة لمواصلة الزواج، أن القاصرات لا يستطيعون إثبات عقود زواجهم وشهادات ميلاد أطفالهم لعدم بلوغهم السن القانوني، وترتب على ذلك منع قيد وثبوت بنوة أطفالهم (صلة النسب) ويؤدي إلى زوال فرصة التطعيم لعدم توافر شهادة الأطفال فتصبح عرضه للمرض وتدهور حالتهم صحياً وربما يتطور الأمر تأخرهم دراسياً فيما بعد قد يكون الطفل تخطي سن 6 سنوات ولا يستطيع الإلتحاق بالمدارس
وهذا ما يخالف القانون والدستور المنوط به
ونص الدستور المصري في المادة (80) على أن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره
ونص المادة (5) من القانون رقم 143 لسنة 1994، بشأن الأحوال المدنية والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، إلا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين (18سنة) ميلادية كاملة، ويشترط أيضاً للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبياً كل من وثق زواجاً بالمخالفة لأحكام هذه المادة،
أما المادة رقم (227 ) من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقاً، كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق الحقيقة بطريق الغش، ويعد الموثق لهذا الزواج (المأذون) من ضمن الموظفين فهو في عمله في حكم الموظفين العموميين ويخضع للمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها، وقيام الشريك في هذه الجريمة يكون بإمداد المأذون بالمستندات المطلوبة، وبذلك يعتبر ولي الأمر شريكاً بالاتفاق والمساعدة بالتزوير لعلمه بالمعلومات والمستندات المزورة التي أمد بها
نحن أمام قضية تهدد مستقبل أجيال فهناك 117.220 ألف حالة زواج في عام 2017 وحدها سجلها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ممن تتراوح أعمارهن بين 10-17 عاما أغلبيتهن في القرى والأرياف ومحافظات الصعيد الوجه القبلي، لابد من التوعية بمخاطر الزواج المبكر والاهتمام أولاً بالتعليم لصنع أجيال قادرة لبناء مستقبل و من ثم البحث عن الزواج.