الجمهورية اليوم دوت كوم
موقع اخباري شامل اخبار عربية وعالمية وظائف اهرام الجمعة خدمة الاسعار

خبير تأمين اجتماعى يكتب : كلام صادم بشأن المعاشات

- Advertisement -

خبير تأمين اجتماعى يكتب : كلام صادم بشأن المعاشات

بقلم : كامل السيد خبير التأمين الإجتماعى

أعرف مقدما أن ماأكتبه أدناه سيصطدم مع مايردده البعض ومنهم أصدقاء بخصوص ماهو وارد أدناه :

أولا : أن قانون التأمينات والمعاشات الموحد الجديد يمنع صاحب المعاش من ممارسة أى عمل أو نشاط لتحسين دخله بعد خروجه على المعاش وهذا غير صحيح بنص القانون الذى إعتمده البرلمان ولكن المنع الوارد فى المادة 103 من القانون خاص بالمستحقين للمعاش وليس بصاحب المعاش حيث حددت المادة 102 من القانون الجديد المقصود بالمستحقين وهم على سبيل الحصر : الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر بشأنهم شروط إستحقاق المعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

والمادة 103 ذكرت أنه يتم قطع معاش المستحق حال :
1. الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة نصيبه فى المعاش أو يزيد عنه وفى حالة أن يكون الدخل أقل من المعاش يؤدى له الفرق من المعاش ويجدد العمل بهذا المعيار فى يناير من كل عام

2. مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو غير متصلة يقطع نصيبه فى المعاش دون ذكر لقيمة الدخل من المهنة ويعود نصيبه فى المعاش إذا توقف عن ممارسة المهنة
وتلك الضوابط موجودة فى القانون الحالى 79 لسنة 75
ثانيا : ينطبق حكم العلاوات الخمس الأخيرة المنتظر الحكم بتفسير طريقة تطبيقه ( والحكم هو سيد التفسير ) حيث لاقول بعده ولكن التفسير التأمينى لتنفيذ إضافة 80 % من قيمة العلاوات الإجتماعية لأجر تسوية المعاش المتغير يتحدد كالآتي :

1. يستحق المحالون للمعاش من 1 / 7 / 2006 وما بعدها فرق المدة البنية للخمس سنوات الأخيرة قبل خروجه للمعاش كل حسب المدة لأنها بعد مرور خمس سنوات تضم للأجر الأساسى وتصبح جزءا منه وحتى العمل بقانون الخدمة المدنية الذى ألغى الأجرين الأساسى والمتغير وإستبدلهما بالأجر الوظيفى والأجر المكمل إلا إذا إرتأى تفسير الحكم أنه ينطبق على الخاضعين لقانون الخدمة المدنية حيث أن التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات كانتا تضم ال 80 % من 1 / 7 / 1987 تنفيذا للقانون وتوقفت عن الضم منذ إمتنع قانون منحها من أول يوليو 2006 ومابعدها على النص على ضم ال 80 % من العلاوة الإجتماعية لأجر تسوية المعاش المتغير وعليه يكون الصرف من أول يوليو 1978 حتى 30 يونيو 2006 هو بمثابة تكرار للصرف لسابقة الصرف

2. هذه العلاوات تصرف للخاضعين للقانون 79 لسنة 1975 فقط ومن صرفوها على سبيل الحصر هم العاملين بالحكومة والقطاع العام وبعض من صرفها من القطاع الخاص وفقا للضوابط التى حددها المنشور الوزارى المنظم لذلك وإشتركوا عنها وهم بضعة آلاف فقط تصل إلى مايقارب ال 300 ألف مؤمن عليهم بالقطاع الخاص حيث لاتملك الدولة أى آلية لفرض صرفها على أصحاب العمل بالقطاع الخاص ولكنها تركت ذلك لإرادة صاحب العمل وبالتالى فإن من لم يصرفها أصلا لايستحق فروقها ال 80 %

3. القول بأن كل أصحاب المعاشات يستحقون فرق العلاوات الخمس قول يجافى الحقيقة حيث أوضحت عاليه من ينطبق عليهم الصرف على سبيل الحصر

ثالثا : المطالبة بأن يكون الحد الأدنى لكل أصحاب المعاشات 2000 جنيه شهريا قول يجب مراجعته حفاظا على موارد الصندوق الذى ألزمه القانون الجديد بتحمل كافة نفقاته من موارده وأرى أن يكون ذلك قاصرا على معاشات القانون 79 لسنة 75 فقط للأسباب التالية :

1. الخاضعون للقانون 108 لسنة 76 أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم والعاملين بالخارج وفقا للقانون 50 لسنة 1987 يختارون فئة إشتراكهم بأنفسهم وأكثر من 95 % منهم يختارون الإشتراك وفقا لفئة إشتراك الحد الأدنى أى يدفعون أقل إشتراك ممكن بإرادتهم وبالتالى لايستحقون أن يكون الحد الأدنى لمعاشاتهم الشهرية 2000 جنيه.

2. مشتركى القانون 112 لسنة 1980 كانوا يدفعون إشتراكا شهريا قدره جنيه واحد رفع مؤخرا إلى 7 % من الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأمينى ورفعه القانون الجديد ل 9 % من الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأمينى

 

- Advertisement -

قد يعجبك ايضا
اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق