السيدات والساده ,, الزملاء الاعزاء ,, متابعي الاكارم ، تحيه طيبه لكم اينما كنتم ،
هذه اليلله نتحدث معا في قضيه هامه تطرح نفسها علي الساحه الانسانيه هذه الايام ، ألا وهي قضية الاجهاض وانواعه وتوقيته والاحكام المترتبه عليه بعد عملية اتمامه ..
وفي البدايه دعونا أولا نعرف .. ما هو الاجهاض؟؟؟
متابعي الافاضل،
ان
الاسقاط أوالاجهاض المبكر هو حدوث توقف لحياة الجنين خلال الشهورالثلاثة الأولى من الحمل، وهو شيء كثير الحدوث على عكس ما نتوقع، فهو يصيب حوالي 10% من الأحمال ببدايتها، وعلى سبيل المثال بفرنسا يحصل الاجهاض المبكر لدى 200
ألف امرأة سنويا و لا ننسى أن هذا الرقم يشمل فقط الأحمال المثبتة بينما في الحقيقة هناك الكثير من الاسقاطات التي تحدث حتى قبل أن تتأخر الدورة أي قبل اجراء حتى التحليل المنزلي للحمل (أي أن البيضة الملقحة في هذه الحالات تسقط قبل أن تنغرز
وبالتالي قبل أن تظهر أي علامة من علامات الحمل كتأخر الدوره أو الغثيانوالنعاس والآلام البطنية الشبيهة بآلام الدورة).
وأما أسباب هذه الإسقاطات المبكرة فغالباً ما يكون هناك خلل في انقسام أو توزع الكروموسومات؛ حيث أن البويضة تحتوي على 23 كروموسوم والنطفة 23 كروموسوم أيضاً وعند التلقيح يجب أن يكون المجموع 46 أي 23 زوجا من الكروموسومات و لكن
في بعض الحالات يحدث خطأ خلال اتقسام الكروموسومات أو خلال توزعها فمثلا:
1- انتاج ثلاث كروموسومات في الرقم 21، هذا يؤدي في حال اكتمال الحمل إلى النهاية إلى ولادة طفل مصاب بالمنغولية
2- 69 كروموسوم بدلا من 48، أو حتى 92 كروموسوم.
متابعي الافاضل .. ولكن
ما الحكم إذا أسقطت المرأة في شهر رمضان
اذا أسقطت المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان؛ من رأس، أو يد، أو رجل، أو غير ذلك فهي نفساء، لها أحكام النفاس، فلا تصلي ولا تصوم، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يومًا.
ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان، وحل لزوجها جماعها.
ولا حد لأقل النفاس، فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل، وجرى عليها أحكام الطاهرات كما تقدم، وما تراه بعد الأربعين من الدم فهو دم فساد، تصوم معه وتصلي، ويحل لزوجها جماعها، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة؛ لقول النبي ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش -وهي مستحاضة-: وتوضئي لكل صلاة
ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت الحيض -أعني: الدورة الشهرية- صار لها حكم الحيض، وحرمت عليها الصلاة والصوم حتى تطهر، وحرم على زوجها جماعها.
أما إن كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان، بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه، أو كان دمًا فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفساء ولا حكم الحائض، وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان، ويحل لزوجها جماعها، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه، كالمستحاضة حتى تطهر، ويجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ويشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين، ولصلاة الفجر؛ لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك؛ لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم.
أما إذا كان سقوط الجنين في الشهر الخامس وما بعده، فإنه يغسل ويكفن ويصلي عليه، ويسمى، ويعق عنه؛ لأنه بذلك صار إنسانا له حكم الأطفال.
والله الموفق والمستعان …
المستشار الدوائي للجمهوريه ..
الدكتور // هاني عبد الظاهر…..