1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذى تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.2- تنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على أن (لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن 16 عامًا أو كان سن الزوج يقل عن 18 عامً وقت رفع الدعوى.
3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفى.
4- لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية.
5- تقديم «أصل العقد العرفى».
[ad id=”1177″]
فى حالة وجود نزاع وإنكار الزوج:
1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذى تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.
2- تثبت الزوجة الزواج بعقد عرفى مع حضور الزوج ليقر بالزيجة.
3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفى.
4- تقديم «أصل العقد العرفى».
5- إذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعى، لبيان صدق كلامه من عدمه وإذا ثبت كذب ادعاء الزوجة تشطب الدعوى.
6- إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوى وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائى، ويتم إثبات زواجها العرفى رسميًا.