العليا»: عدم جواز محاكمة المواطنين على جرائم فيس بوك دون «دليل رقمي

 

 

كتب محمد الشامي

 

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها، والقضاء مجددا بإلغاء قرار وزارة المالية بخصم أجر 10 أيام من راتب الطاعن (ع. ع. م) مأمور ضرائب شبرا الخيمة بمصلحة الضرائب المصرية، والقضاء ببراءته من الاتهام المنسوب إليه.

 

وأكدت المحكمة في مبدأ تاريخي لحماية المواطنين من انتحال الصفة على صفحات فيس بوك، بعدم جواز محاكمة المواطنين على جرائم فيس بوك إلا بالدليل الرقمي من مباحث الإنترنت، عن طريق الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلوما، وأنّ الإمعان في العدالة يقتضي عدم معاقبة بريء، ويجب ثبوت الدليل الرقمي لجميع جرائم تقنية المعلومات على وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي.

 

وتابعت المحكمة أنّ هناك 24 جريمة جنائية بعقوبات تتسم بالشدة لحفظ كيان الدولة وأمنها القومي وحفظ المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وحرمة الحياه الخاصة للمواطنين، وأنّ صفحة ليست باسم الطاعن على فيس بوك تتهم رئيس مصلحة الضرائب بأنّه يستعين بالفاسدين والعناصر الإخوانية كرؤساء مأموريات، ويغلب أصل البراءة لعدم وجود دليل رقمي على ملكيته للصفحة.

 

وكانت مصلحة الضرائب المصرية اتهمت الطاعن بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بما نشره عبر صفحته على فيس بوك، بالإساءة إلى قيادات مصلحة الضراب واتهامه لرئيس المصلحة بأنه يردع الشرفاء ويستعين بالفاسدين والعناصر الإخوانية كرؤساء مأموريات، والإساءة لوكيل الوزارة بأنّه فاسد وغير شريف.

 

وقال الطاعن إنّ الصفحة التي نشر عليها الموضوع وهي صفحة «اتحاد ضرائب مصر 2014 علم وشرف ومهنية» لا تخصه، وأنّه طلب من الإدارة تعقب صاحب الصفحة عن طريق الأجهزة الفنية إلا أنها رفضت وعاقبته بخصم 10 أيام من راتبه.

 

وذكرت المحكمة أنّ المشرع استلزم في جرائم تقنية المعلومات توافر الدليل الرقمي، أي معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما في حكمها، ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة.

 

وقرر المشرع أن يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي، متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، وبغير توافر هذا الدليل الرقمي فلا يمكن معاقبة المواطن على جريمة خالية من دليل الإدانة.

Related posts

Leave a Comment