ننشر لكم وتحت عنوان « من المسئول عن تضارب أحكام القضاء؟ .. القضاء الإدارى أنصف أصحاب المعاشات والتضامن خالفت الدستور، قال الدكتور محمد رضا النمر: إن هيئة التأمينات الاجتماعية بدلا من أن تطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعى، صرف مستحقات أصحاب المعاشات بإضافة نسبة ٨٠ فى المائة من قيمة آخر خمس علاوات الى الاجر المتغير لهم، قامت برفع دعوى قضائية أمام محكمه غير مختصة اصلا، وليس لها ولاية وهى محكمة الأمور المستعجلة
وتعقيبا على ذلك اقول: إن الطريق الذى لجأت إليه وزارة التضامن الاجتماعى هو «الاستشكال» فى تنفيذ هذا الحكم، وهو ينصب على إجراءات التنفيذ، ومبناه يكون دائما على وقائع لاحقة عليه استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه، ولم تلجأ لطريق الطعن عليه وهو الاختصاص المقرر لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا، بموجب المادة -٥٠- من قانون مجلس الدولة رقم -٤٧ لسنة ١٩٧٢- ، فيما يتعلق بوقف تنفيذ الأحكام المطعون فيها، والتى ترتبط بمدى اتفاق الحكم المطعون فيه فيما قام عليه من أسباب مع القانون؛ ومن حيث إن الإشكالات فى تنفيذ الأحكام الصادره من قضاء مجلس الدولة على اختلاف درجاتها تختص بنظرها المحكمة التى أصدرت الحكم المستشكل فى تنفيذه دون سواها من محاكم أخرى، سواء كانت فى مجلس الدولة أو القضاء العادى بحسبان أن الفرع يستتبع الأصل، والا كان الأمر اذ تم خلاف ذلك يعد تعطيلا واهدارا للأحكام الصادرة لعدم تنفيذها، وعلى غير سند من القانون ؛ وفى ذات السياق قررت المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم- ١٢٦٨ لسنة ٣٥ ق « بان صدور الحكم المستشكل فيه من محكمة القضاء الإدارى يجعلها هى المختصة بنظر الاشكال فى هذا الحكم، وكذلك فى الطعن رقم- ٦٦٧٤ لسنة٤٧ ق عليا- أشكال التنفيذ المرفوع ممن صدر الحكم فى غير صالحه الى محكمة غير مختصة ولائيا لا يكون له أثر واقف ولا يعد عقبه تبرر قانونا الامتناع عن تنفيذ الأحكام المستشكل فيها؛ لما كان ذلك وكانت وزارة التضامن قد رفعت إشكالا أمام محكمة الأمور المستعجلة وهى محكمة مدنية غير مختصة ولائيا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، لذا فعلى المتضرر، وهم أصحاب المعاشات، اللجوء الى الطريق العكسى، وهو إقامة دعوى بإلغاء هذا الحكم .
المصدر ..الاهرام