كتبت -عبير كمال
حدد القانون ساعات للعمل التي يجب علي كل مؤسسة أو هيئة الالتزام بها
وهي تتمثل كالاتي
1-ساعات العمل اليومية 8 ساعات كحد أقصي.
2- ساعات العمل االأسبوعية “48ساعة”.
3- يخرج من ساعات العمل الوقت الذي يمضيه العامل في تغير ملابسه.
4-يخرج من ساعات العمل أوقات الراحة أو الفترات المخصصة لتناول الطعام.
5- المنشأت الصناعية لايجوز لها تشغيل العاملين بها تشغلا فعليا أكثر من”24″ساعة في االأسبوع طبقا لقانون تنظيم الصناعة.
6- يجوز لوزير القوي العامله تخفيض الحد االأقصي لساعات العمل إلي سبع ساعات بالنسبة لبعض”فئات العمل” أو في بعض” القطاعات ” أو”االأعمال “
7- يجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أوكثر لتناول الطعام أو الراحة وأن لاتقل في مجموعها عن ساعة.
8- يحدد وزير القوي العاملة الحالات أو االأعمال التي يتم استمرار العمل بها دون راحة.
9-يحدد وزير القوي العاملة الحالات أو االأعمال التي يتم أستمرار العمل بها دون راحة.
10 -تحتسب فترة الراحة من ساعات العمل في الاعمال الصعبة والمرهقة”يحددها وزير القوي العاملة بقرار منه”.
ويعتبر هذه اللائحة طبقا الي منظمة الدولية التي تمثل الحقوق والوجبات للعامل في المنشأة والهيئات، طبقا للقوانين التشريعية.