محمد عادل حبيب
قال المستشار عادل السطوحي، أن الزواج العرفي يصبح زواج شرعي إذا توافر أركانه وشروط صحته من الناحية الشرعية.
وأكدا السطوحي أن المتزوجة عرفيا ليس لها الحق في المطالبة بأية حقوق شرعية ناشئة عن العلاقة الزوجية كالنفقة الزوجيه والمتعة ومؤخر الصداق وهكذا.
وقال أن السؤال الأهم متى يصبح للزوجه بعقد عرفى فى حاله امتناع الزوج عن كتب الكتاب رسمى على يد مازون حقوقها كنفقه الزوجيه والمتعه والمؤخر وغيرها من الدعاوى الناشئه عن الزواج؟
فى حاله امتناع الزوج عن كتب الكتاب رسمى على يد ماذون يكون من حق الزوجه بعقد عرفى، اقامه دعوى اثبات علاقه زوجيه وهنا يقوم القاضى احاله الدعوى للتحقيق وسماع الشهود ليثبت ان هناك زواج ويتم الحكم لها باثبات الزاوج رسمى ويقيد فى الدفاتر الرسميه، ويكون من حقها رفع الدعاوى من نفقات وغيرها من الدعاوى الناشئه عن الزواج الرسمى.
ولكن هل معني ذلك، أنه إذا أنجبت المتزوجة عرفيا طفلا وأنكره الزوج.. فإنه يمتنع عليها أن تلجأ إلي القضاء لإثبات نسب هذا الطفل من أبيه ؟
دعوي النسب متميزة تماما عن دعوي الزوجية ومغايرة لها، باعتبار أن الشريعة الإسلامية حريصة علي عدم اختلاط الأنساب والحفاظ عليها من الضياع.. وأنه من حق المولود شرعا أن ينسب إلي أبيه.
اذا من حق الزوجة بعقد عرفى إقامة دعوى ثبوت نسب .
فالنسب للطفل المولود من الزواج العرفي هو الحق الوحيد الذي يثبت بهذا الزواج ، والنسب حق للطفل وليس حقاً للزوجة ، لذلك لم يتطلب القانون لإثبات نسب الصغير أن تكون الزوجية موثقة رسمياً حفاظاً على حقوق المولود .