العقد النهائي» للشقق غير معترف به.. وليس سند ملكية في هذه الحالة
كتب محمد صبري الشامي
العقد النهائي» خدعة يقع فيها نسبة كبيرة من المواطنين أثناء شراء وحدة سكنية، فكل العقود المستلمة من الشركات العقارية هي عقود ابتدائية لا تنقل الملكية حتى إن كانت مكتوب عليها «عقد نهائي»، وهو ما حسمته التعديلات الأخيرة لقانون الشهر العقاري بأن الطريقة الوحيدة لنقل الملكية هي تسجيلها بالشهر العقاري.
يذكر أن التعديلات الأخيرة لقانون الشهر العقاري، أصبحت لا تعترف بصحة التوقيع أثناء إجراءات نقل الملكية أو توصيل المرافق من كهرباء ومياه وغاز، وأصبحت العقارات ملزمة بتسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري لكي تتمكن من نقل ملكيتها وتوصيل المرافق من خلال الحصول على حكم قضائي يثبت الملكية.
شروط العقد النهائي
ومن جانبه قال النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب، في تصريحات للجمهورية إن هناك خدعة يقع فيها أغلب المواطنين، فعند شراء وحدة سكنية يحصلون على عقد من الشركات يسمى بـ«العقد النهائي» بعد دفع كل الالتزامات المالية المستحقة على الوحدة السكنية، ولكن في حقيقة الأمر هي عقود ابتدائية طالما لم تسجل في الشهر العقاري، فالعقد النهائي هو الذي يتم الحصول عليه من الشهر العقاري، وما دون ذلك هي عقود ابتدائية.
النصب على المواطنين
وأضاف علي، أن السوق العقاري يعاني من الفوضى بشكل غير طبيعي، ويحتاج لتشريع جديد لتنظيمه، خصوصا أن المواطن يقع ضحية لتلك الشركات التي لا تلتزم بالعقد أو موعد التسليم أو حتى اشترطات البناء التي يدفع ثمنها بعد ذلك المواطن نفسه، والدولة أيضا بسبب مخالفات البناء وبالتالي الضغط على مرافق الدولة.
طريقة تسجيل الشقق
ونص قانون الشهر العقاري الجديد: «إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض».
وتضمن التشريع: «تلتزم شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونا».