بقلم : اشرف عمر
المنصورة
العلاقات الزوجيه اساسها الايجاب والقبول بين رجل وامرأة
وهي علاقه تعاقديه تم تفريغ اراده الطرفين بموجبها في العقد الذي تحرره الدوله بمعرفتها
ولا يوجد من ضمن بنود هذا العقد اوحتي في الكتب السماويه التي اقرت قوامه الرجل علي المراه
ان تعطي للرجل حق قتل زوجته في حال ارتكابها معصيه من المعاصي او حتي ابيها او اخيهابحجه ان ذلك يمس شرف الزوج او ضربها واهانتها اهانات بالغه
موضوع القتل الذي حمي القانون بموجبه الزوج من العقوبه المغلظة في حال ارتكاب الفعل عند تلبس المراه بالجرم المشهود او توافرت الشروط الموجبه للتخفيف
فان هذا الامر استغله كثيرين في التخلص من زوجاتهم منذ امد بعيد وفي هذه الرخصه مخالفه لكافة الشرائع السماويه وحقوق الانسان
لان هذه النصوص القانونيه التي تعطي للزوج قتل الزوجة ومرافقها عند ضبطهما بحجه المفاجأه وغليان الدم في العروق
لا يوجد عليها دليل في القران الذي وضع شروط قاسيه للرجم والجلد ومن يقوم بتنفيذهما
ولم يرخص القران نهائيا للزوج قتل النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق
ويقضي معها القانون للزوج بالعقوبه المخففه ليخرج بعدها من السجن يمارس حياته الطبيعيه بعيدا عن عائله الزوجه التي لاتربطه بها علاقه دم
وان يظل اهل الزوجه مطاردون بعد وفاه ابنتهم ومحسورين علي افتقدها
كما ان هذا الامر ليس له حجه علي ارض الواقع ويتوجب معه الغاء الشروط المخففه ومعاقبه الزوج في حال قتل زوجته باقصي العقوبات طالما توافرت شروط ارتكاب جريمه القتل العمدية والغاء الرخصه الخطيره التي اعطيت لهذا الزوج
الزوجه ليست قريبه للزوج وما يربطهما مجرد عقد تحكمه ضوابط شرعيه وقانونيه ليس من بينها القتل
ولذلك في حال وقوع فعل شائن من الزوجه فانه ليس امام الزوج الا التطليق والرجوع عليها بالتعويض ان كان لذلك مقتضي
القانون الذي يعطي للزوج حق قتل زوجته هو قانون يبيح القتل الحرام دون مبرر مشروع
ويتوجب اعاده النظر في الغاؤه واعاده تنظيم التشريع مره اخري بعد ان فسدت اخلاق الكثير
واعتبار مايقع من الزوج من قتل هو فعل عمدي ومعاقبته حسب مواد القانون المرتبطه بالفعل شانه شان اي مجرم اخر
والله الموفق،،،،،،