محمود مسلم و يارا سري
أصدرت محكمة جنح مستأنف الهرم برئاسة المستشار على نصرت، حكماَ فريداَ من نوعه بالبراءة في جريمة تبديد منقولات الزوجية، والتي تم ردها دون المشغولات الذهبية المثبتة بالقائمة.
الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 33871 لسنة 2018 مستأنف 6 أكتوبر والصادر لصالح المحامى بالنقض محمود البدوى، يُعد واحداَ من الأحكام الفريدة في هذا الصدد، علماً بأن الأحكام المشابهة بالبراءة في جريمة التبديد على الرغم من عدم رد المشغولات الذهبية أو رد قيمتها «حكمين فقط» صدرا عن محكمة النقض المصرية وآخرهم في عام 2014 ، وبعد صدور الحكم بالحبس ثم الطعن بالنقض والإحالة ثم تأييد الحكم ثم الطعن بالنقض للمرة الثانية، ثم تصدي محكمة النقض للموضوع والقضاء ببراءة المتهم .
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن: «حيث عن المشغولات الذهبية قد آيدت أحكام محكمة النقض العليا أن المشغولات الذهبية هي من المتعلقات الشخصية الملاصقة بالزوجة تتزين بها وقت ما تشاء وهى بحوزتها إلي أن يقوم دليل يثبت عكس ذلك».
المحامى بالنقض محمود البدوى، استند فى مذكرة الدفاع فى المسألة الخاصة بالمشغولات الذهبية بالدفع بإنتفاء الركن المعنوي «القصد الجنائي» المكون لجريمة التبديد المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات .
وأن جريمة تبديد منقولات الزوجية – بحسب «البدوى» – هي أحد الجرائم العمدية، فينبغي أن يتسلم المتهم المنقولات وأن يعلم أن هذه المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته، وأنه ملزم بردها حال طلبها، ورغم ذلك تعمد المتهم التصرف فى المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها فهذا يُعـد إضراراً بالمدعية بالحق المدني «الزوجة المالكة لتلك المنقولات»، وفي ذلك تقول محكمة النقض «من المقرر ان الاختلاس لا يمكن ان يعد تبديدا معاقبا عليه الا اذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت الي المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد امانه ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه»، نقض رقم 1562 لسنة 45 ق جلسة 25/1/1976 م.
[ad id=”1177″]
كما أنه لا يكفى في تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء، بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجاني إلى إضافة تلك المنقولات إلى ملكه واختلاسها لنفسه إضراراً بالزوجة، ومن قضاء النقض «فمجرد الامتناع عن رد المنقولات لا تتحقق به جريمة تبديد منقولات الزوجية ولا يكفي في تلك الجريمة مجرد التأخير في الوفاء بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني الى اضافة المال الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحبه» الطعن 502 لسنة 41 ق جلسة 27/6/1971.
أما عـن المشغولات الذهبية – بحسب «البدوى» – فمن المتعارف عليه أن المشغولات الذهبية لصيقة بالزوجة كونها من الحًلي الشخصي, فليس من المستساغ عقلاً أو منطق أن يطلب الزوج زوجته أن تخلع مشغولاتها الذهبية عند خروجها من مسكن الزوجية، هذا إن كان الزوج حاضراً او متوجداً أثناء مغادرة الزوجة لمسكن الزوجية، أما وان كانت الزوجة المجني عليها قد غادرت مسكن الزوجية في غيبة من المتهم.
حكمت المحكمة حضورياً: قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما اسند اليه من إتهام .